للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(رِيحٌ)

قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ «الرِّيحِ والرِّيَاحِ» فِي الْحَدِيثِ. وأصلُها الواوُ، وَقَدْ تقدَّم ذكرُها فِيهِ فَلَمْ نُعِدْهَا هَاهُنَا وَإِنْ كَانَ لفَظُها يَقْتضيه.

(رَيْحَانٌ)

فِيهِ «إِنَّكُمْ لتُبَخِّلُون وتُجَهِّلون وتُجَبِّنون، وإنَّكم لَمِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ» يَعْنِي الْأَوْلَادَ. الرَّيْحَانُ: يُطلقُ عَلَى الرَّحمة وَالرِّزْقِ والرَّاحة، وَبِالرِّزْقِ سُمّي الولدُ رَيْحَاناً.

(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «قَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أُوصيكَ بِرَيْحَانَتَيَّ خَيْرًا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ ينْهدَّ رُكْناَك» فلمَّا ماتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذَا أحدُ الرُّكْنَين، فلمَّا ماتَت فاطمةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: هَذَا الرُّكن الْآخَرُ. وَأَرَادَ بِرَيْحَانَتَيْهِ الحسنَ والحُسينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(س) وَفِيهِ «إِذَا أُعْطى أحَدُكم الرَّيْحَانَ فَلَا يرُدَّه» هُوَ كُلُّ نَبْتٍ طَيِّبِ الرِّيحِ مِنْ أنْواع المشْمُوم.

(رَيَدَ)

(س) فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ «إنَّ الشيطانَ يُريد ابْنَ آدَم بِكُلِّ رِيدَةٍ» أَيْ بكُل مَطْلب ومُرَاد. يُقالُ: أرَاد يُريد إرَادَة. والرِّيدَةُ: الاسمُ مِنَ الإرَادَة. قَالُوا: أَصْلُهَا الْوَاوُ. وَإِنَّمَا ذُكِرَتْ هَاهُنَا لِلَفْظها.

وَفِيهِ ذِكْرُ «رَيْدَان» بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ: أُطُم مِنْ آطاَم المدينة لآلِ حارِثةَ ابن سَهْلٍ.

(رَيَرَ)

[هـ] ) فِي حَدِيثِ خُزَيْمَةَ وذكَر السَّنَة، فَقَالَ: «تَركَت المُخَّ رَاراً» أَيْ ذَائِباً رَقِيقا؛ للهُزال وشِدَّة الجَدْب.

(رَيَشَ)

(هـ) فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «أَنَّهُ اشْتَرى قَمِيصًا بثَلاثَة دَراهم وَقَالَ: الحمدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَا مِنْ رِيَاشِهِ» الرِّيَاشُ والرِّيشُ: ماظهر مِنَ اللِّباس، كاللِّبْس واللِّباس. وَقِيلَ الرِّيَاشُ جمعُ الرِّيشِ.

(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ «أَنَّهُ كَانَ يُفضِل عَلَى امْراةٍ مُؤْمَنَةٍ مِنْ رِيَاشِهِ» أَيْ ممَّا يَسْتَفيده.

ويَقع الرِّيَاشُ عَلَى الخِصْب والمَعاشِ والمَالِ المُسْتفاد.

(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ تَصفُ أَبَاهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «يَفُكُّ عانِيَها ويَرِيشُ مُمْلقِها» أَيْ يكْسُوه ويُعينُه، وَأَصْلُهُ مِنَ الرِّيشِ، كَأَنَّ الْفَقِيرَ المُمْلِق لَا نُهوضَ بِهِ كالمقْصوص الجناح.

<<  <  ج: ص:  >  >>