للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لَبَكَ)

(هـ) فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ «سَأله رَجُلٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ ثُمَّ أَعَادَهَا فقَلَبَها، فَقَالَ لَهُ:

لَبَّكْت عليَّ» أَيْ خَلَطْت عليَّ. ويُروى «بكَّلْت» وَقَدْ تَقَدَّمَ.

(لَبَنَ)

(س) فِيهِ «إِنَّ لَبَن الفَحلِ يَحرِّم» يُريد بالفَحْل الرجلَ تَكُونُ لَهُ امرأةٌ وَلَدت مِنْهُ وَلَداً وَلَهَا لَبَن؛ فَكُلُّ مَنْ أرْضَعَتْه مِنَ الْأَطْفَالِ بِهَذَا اللَّبَن فَهُوَ مُحرَّم عَلَى الزَّوج وإخْوته وَأَوْلَادِهِ مِنْهَا، وَمِنْ غَيْرِهَا، لأنَّ اللَّبَن لِلزَّوْجِ حَيْثُ هُوَ سبُبه. وَهَذَا مَذْهَبُ الْجَمَاعَةِ. وَقَالَ ابْنُ المسَيّب والنَّخَعَيّ: لَا يُحَرِّم.

وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «وسُئل عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ أرْضَعت إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَالْأُخْرَى جَارِيَةً: أيَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزوّج بِالْجَارِيَةِ؟ قَالَ: لَا، اللِّقَاح وَاحِدٌ» .

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ «واسْتَأذن عَلَيْهَا أَبُو القُعَيس «١» فأبَت أَنْ تَأذَن لَهُ، فَقَالَ: أَنَا عَمُّكِ، ارْضَعَتْكِ امرأةُ أَخِي، فأبَت عَلَيْهِ حَتَّى ذَكَرتْه لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هُوَ عَمك فلْيَلِجْ عَلَيْكِ» .

(س) وَفِيهِ «أنَّ رَجُلًا قَتل آخَرَ، فَقَالَ: خُذْ مِنْ أَخِيكَ اللُّبَّن» «٢» أَيْ إِبِلًا لَهَا لَبَن، يعني الدَّية.


(١) هكذا في الأصل، وا، واللسان. قال ابن عبد البر: «أفلح بن أبي القعيس، ويقال: أخو أبي القعيس. لا أعلم له خبراً ولا ذِكراً أكثر مما جرى من ذكره في حديث عائشة في الرضاع، في الموطّأ. وقد اختلف فيه. فقيل: أبو القعَيْس. وقيل: أخو أبي القعيس. وقيل: ابن أبي القعيس. وأصحها، إن شاء الله تعالى، ما قاله مالك ومَن تابعه عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: جاء أفلح أخو أبي القعيس» الاستيعاب ص ١٠٢، ١٧٣٣. وانظر أيضاً الإصابة ١/ ٥٧ وانظر حديث عائشة هذا في صحيح البخاري (باب لبن الفحل، من كتاب النكاح) وصحيح مسلم (باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، من كتاب الرضاع) ، والموطأ (الحديث الثالث، من كتاب الرضاع) وسنن ابن ماجه (باب لبن الفحل، من كتاب النكاح) وسنن أبي داود (باب في لبن الفحل، من كتاب النكاح) وسنن الدارمى (باب ما يحرم من الرضاع، من كتاب النكاح) .
(٢) في ا: «اللَّبَن» .

<<  <  ج: ص:  >  >>