للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الواو مع القاف]

(وَقَبَ)

(هـ) فِيهِ «لَمَّا رَأَى الشمسَ قَدْ وَقَبَتْ قَالَ: هَذَا حِينُ حِلِّها» وَقَبَتْ: أَيْ غابَتْ. وحينُ حِلِّها: أَيِ الْوَقْتُ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ أدَاؤها، يَعْنِي صلاةَ المَغْرِب. والْوُقُوبُ: الدُّخُول فِي كُلِّ شَيْءٍ.

وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «تَعَوَّذي باللَّه مِنْ هَذَا الغاسِقِ إِذا وَقَبَ

» أَيِ اللَّيل إِذَا دَخَل وَأَقْبَلَ بِظَلَامِهِ.

وَفِي حَدِيثِ جَيْشِ الخَبَط «فاغْتَرَفْنا مِنْ وَقْبِ عَيْنه بالقِلال الدُّهْنَ» الْوَقْبُ: هُوَ النُّقْرة الَّتِي تَكُونُ فِيهَا العَيْن.

وَفِي حَدِيثِ الْأَحْنَفِ «إيَّاكم وَحَميَّةَ الْأَوْقَاب» همُ الحَمقَى. واحِدُهم: وَقْبٌ «١» .

(وَقَتَ)

- فِيهِ «أنهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفة» قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ «التَّوْقِيتِ والمِيقات» فِي الْحَدِيثِ. والتَّوْقِيتُ والتَّأْقِيتُ: أَنْ يُجْعَل لِلشَّيْءِ وَقْتٌ يَخْتَصُّ بِهِ، وَهُوَ بَيانُ مِقدَار المُدَّة. يُقَالُ: وَقَّتَ الشيءَ يُوَقِّتُهُ. ووَقَتَهُ يَقِتُهُ، إِذَا بَيَّن حَدَّه. ثُمَّ اتُّسع فِيهِ فأُطْلِق عَلَى الْمَكَانِ، فَقِيلَ لِلْمَوْضِعِ: مِيقَات، وَهُوَ مِفْعال مِنْهُ. وأصلُه: مِوْقاتٌ، فقُلِبت الْوَاوُ يَاءً، لِكَسْرَةِ الْمِيمِ.

(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «لَمْ يَقِتْ رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخَمْر حَدّاً» أَيْ لَمْ يُقَدِّرْ وَلَمْ يَحُدَّه بَعَددٍ مَخْصوص.

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تعالى كِتاباً مَوْقُوتاً

أَيْ مُوَقَّتاً مَقَدَّرا، وَقَدْ يَكُونُ وَقَّتَ بِمَعْنَى أوْجَب: أَيْ أوْجَب عَلَيْهِمُ الإحْرامَ فِي الحَجِّ والصلاةَ عِنْدَ دُخول وقْتها. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.

(وَقَذَ)

(هـ) فِي حَدِيثِ عُمَرَ «إِنِّي لأعْلَم مَتَى تَهْلِك العَرَبُ، إِذَا سَاسَها مَن لَمْ يُدْرِك الجاهِليةَ فيأخُذ بأخْلاقِها، وَلَمْ يُدْرِكْه «٢» الإسلامُ فَيَقِذُهُ الوَرَعُ» أَيْ يُسَكِّنه، ويَمْنَعه مِنِ انْتِهاك مَا لَا يَحلّ وَلَا يَجْمُلُ. يُقَالُ: وَقَذَهُ الحِلْمُ، إِذَا سَكَّنَه. والْوَقْذُ فِي الْأَصْلِ: الضرب المُثْخِنُ والكسر.


(١) سبق بالغين المعجمة.
(٢) في الهروي: «ومن لم يدرك الإسلامَ» .

<<  <  ج: ص:  >  >>