للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النَّصِيحَةُ: كَلِمَةٌ يُعَبِّرُ بِهَا عَنْ جُمْلَةٍ، هِيَ إِرَادَةُ الْخَيْرِ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ، وَلَيْسَ يُمكنُ أَنْ يُعَبَّر هَذَا الْمَعْنَى بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَجْمَع مَعْنَاهُ غَيْرِهَا.

وَأَصْلُ النُّصْحِ فِي اللُّغَةِ: الخُلوص. يُقَالُ: نَصَحْتُهُ، ونَصَحْتُ لَهُ. وَمَعْنَى نَصِيحَةُ اللَّه: صِحَّةُ الِاعْتِقَادِ فِي وَحْدَانِيَّتِهِ، وإخلاصُ النِيَّة فِي عبادتِه.

والنَّصِيحَةُ لِكِتَابِ اللَّه: هُوَ التَّصْدِيقُ بِهِ والعمَلُ بِمَا فِيهِ.

ونَصِيحَةُ رَسُولِهِ: التَّصْدِيقُ بنُبُوَّته ورسالتِه، والانْقياد لِمَا أمَر بِهِ ونَهَى عَنْهُ.

ونَصِيحَةُ الْأَئِمَّةِ: أَنْ يُطِيعَهم فِي الْحَقِّ، وَلَا يَرى الخروجَ عَلَيْهِمْ إِذَا جارُوا.

ونَصِيحَةُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ: إرشادُهم إِلَى مصالِحِهم.

وَفِي حَدِيثِ أُبَيّ «سألتُ النبيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التّوْبة النَّصُوحِ، قَالَ: هِيَ الخالِصة الَّتِي لَا يُعاوَدُ بَعدها الَّذنْبُ» وفَعول مِنْ أبْنية الْمُبَالَغَةِ، يَقَع عَلَى الذَكَر وَالْأُنْثَى، فكأنَّ الْإِنْسَانَ بالَغَ فِي نُصْح نفسِه بِهَا.

وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ «النُّصْح وَالنَّصِيحَةِ» «١» .

(نَصَرَ)

- فِيهِ «كلُّ مُسْلِم عَلَى مُسْلمٍ مُحرَّم «٢» : أخَوانِ نَصِيرَانِ» أَيْ هُمَا أخَوانِ يَتَنَاصَرَانِ ويَتعاضَدانِ.


(١) زاد الهروي من أحاديث المادة، قال: «وفي حديث عبد الرحمن بن عوف في الشُّورَى. قال: «وإن جُرْعةَ شَرُوبٍ أَنْصَحُ لكم من عَذْبٍ مُوبٍ» ثم حكى عن الأصمعي قال: «إذا شَرِبَ دون الرِّيِّ، قال: نَضَحْتُ الرِّيَّ، بالضاد معجمة. فإن شرب حتى يَرْوَى قال: نصحتُ الرِّيَّ، بالصاد غير معجمة، نَصْحاً، ونَصَعْتُ، ونَقَعْتُ. وقد أنصعني، وأنقعني» اه وانظر وبأ فيما يأتي.
(٢) في الأصل، وا: «كلُّ مسلمٍ عن مسلمٍ مُحْرِم» وكذلك في الفائق ١/ ٣٦٤. وفي اللسان: «كلُّ المسلم عن مسلمٍ مُحَرَّم» . وما أثبت من مسند أحمد ٥/ ٤، ٥ من حديث بَهْز بن حكيم. وسننِ النَّسائي باب من سأل بوجه اللَّه عزَّ وجل، من كتاب الزكاة ١/ ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>