للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «سُئل عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَنِ امْرَأَةٍ خَطبها: هِيَ طالِقٌ إِنْ نكَحْتُها حَتَّى آكُل الفَضِيض» هُوَ الطَّلْع أَوَّلَ مَا يَظْهَرُ. والفَضِيض أَيْضًا فِي غَيْرِ هَذَا: الْمَاءُ ساعةَ يَخْرُج مِنَ الْعَيْنِ أَوْ يَنْزِل مِنَ السَّحاب.

وَفِي حَدِيثِ الشَّيْب «فَقَبَضَ ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ مِنْ فِضَّة فِيهَا مِنْ شَعر» .

وَفِي رِوَايَةٍ «مِنْ فِضَّة أَوْ مِنْ قُصَّة» وَالْمُرَادُ بالفِضَّة شَيْءٌ مَصُوغ مِنْهَا قَدْ تُرِك فِيهِ الشَّعْرُ. فَأَمَّا بِالْقَافِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ فَهِيَ الخُصْلة مِنَ الشَّعْرِ.

(فَضْفَضَ)

(هـ) فِي حَدِيثِ سَطِيح:

أبْيَضُ فَضْفَاض الرِّدَاء والبَدَنْ الفَضْفَاض: الْوَاسِعُ، وأرادَ واسِع الصَّدْر والذِّرَاع، فكَنى عَنْهُ بالرِّدَاء والبَدن. وَقِيلَ:

أَرَادَ بِهِ كَثْرَةَ العَطاء.

[هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ سِيرِين «قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَنَسٍ فِي يَوْمٍ مَطير والأرضُ فَضْفَاض» أَيْ قَدْ عَلاها الْمَاءُ مِنْ كَثْرة الْمَطَرِ.

(فَضُلَ)

(هـ) فِيهِ «لَا يُمْنَع فَضْل الْمَاءِ» هُوَ أَنْ يَسْقِيَ الرجلُ أَرْضَهُ ثُمَّ تَبْقى مِنَ الْمَاءِ بَقِيَّة لَا يَحْتاج إِلَيْهَا فَلَا يجوز له أن يَبيعها، ولا يمنعَ منها أحَداً يَنْتَفع بِهَا، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الماءُ مِلكَه، أَوْ عَلَى قَول مَن يَرَى أنَّ الْمَاءَ لَا يُمْلَك.

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «لَا يُمْنَع فَضْل الماءِ ليُمْنَع بِهِ الكَلَأُ» هُوَ نَقْع البِئر المُباحة: أَيْ لَيْسَ لأحَدٍ أَنْ يَغْلِب عَلَيْهِ ويَمْنَعَ النَّاسَ مِنْهُ حَتَّى يَحوزَه فِي إناءٍ ويَمْلِكه.

(هـ) وَفِيهِ «فَضْل الإزَار فِي النَّارِ» هُوَ مَا يجرُّه الْإِنْسَانُ مِنْ إزارِه عَلَى الْأَرْضِ، عَلَى مَعْنَى الخُيَلاء والكِبْر.

وَفِيهِ «إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارةً فُضْلًا» أَيْ زِيَادَةً عَنِ الْمَلَائِكَةِ المُرَتَّبين مَعَ الْخَلَائِقِ.

وَيُرْوَى بِسُكُونِ الضَّادِ وَضَمِّهَا. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَالسُّكُونُ أَكْثَرُ وأصْوَب، وَهُمَا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الفَضْلَة والزِّيادة.

(س) وَفِي حَدِيثِ امْرَأَةِ أَبِي حُذَيفة «قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذْيفة يراني

<<  <  ج: ص:  >  >>