(٢) في الأصل، وا: «كل ما أنهر الدم» وفي الهروي: «ما أنهر الدمَ فكُلْ» وهي رواية المصنِّف في (نهر) . وفي اللسان: «كُلُّ ما أنهر الدمَ فكُلْ» وأثبتُّ روايةَ البخاري، في (باب ما أنهر الدم، وباب ماندّ من البهائم، وباب إذا نّد بعير لقوم، من كتاب الذبائح) . وانظر أيضاً البخاري (باب قسمة الغنم، من كتاب الشركة في الطعام، والنَّهد، والعروض) و (باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم، من كتاب الجهاد) ، وروايةَ مسلم (باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدمَ، من كتاب الأضاحي) . وانظر أيضاً لهذه الرواية التي أثبتُّها، مسند أحمد ٤/ ١٤٠، ١٤٢. من حديث رافع بن خَديج. والنَّسائي (باب النهي عن الذبح بالمظفر، من كتاب الضحايا) ٢/ ١٠٧.