للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوْزارها» أَيْ أعْرُوا ظُهُورَهَا وَلَا تَرْكبُوها فَمَا بَقِيتُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَى الغَزْوِ، مِنْ أَبْهَى البَيْتَ إِذَا ترَكه غَيْرَ مَسكُون. وبَيْتٌ باهٍ أَيْ خَالٍ. وَقِيلَ إِنَّمَا أَرَادَ وَسّعوا لَهَا فِي العَلَف وأرِيحُوها، لَا عَطّلُوها مِنَ الغَزْو، وَالْأَوَّلُ الوجْه؛ لِأَنَّ تَمَامَ الْحَدِيثِ فَقَالَ «لَا تَزالُون تُقَاتِلون الكفَّار حَتَّى يُقَاتِل بَقِيَّتُكم الدَّجَّالَ» .

بَابُ الْبَاءِ مَعَ الْيَاءِ

(بَيَتَ)

(هـ) فِيهِ «بَشّر خَدِيجَةَ بِبَيْت مِنْ قصَب» بَيْت الرجُل دارُه وقصْرُه وشَرَفُه، أَرَادَ بَشِّرْهَا بِقَصْرٍ مِنْ زُمُرُّدة أَوْ لُؤلؤة مُجَوّفَة.

(هـ) وَفِي شِعْرِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَمْدَح النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

حَتَّى احْتَوى بَيْتك المُهَيْمنُ مِن ... خِنْدِفَ عَلْياءَ تَحْتَها النُّطُقُ

أَرَادَ شَرفه، فجعلَه فِي أعْلَى خِنْدِف بَيْتاً. والمُهيْمن: الشَّاهد بِفَضْلك.

(س) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «تزَوّجَني رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَيْتٍ قِيمتُه خَمْسُونَ دِرْهما» أَيْ مَتَاع بَيْت، فحذَف الْمُضَافَ وَأَقَامَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مُقَامه.

(هـ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ «كَيْفَ تصْنَع إِذَا مَاتَ النَّاسُ حتَّى يَكُونَ البَيْت بِالْوَصِيفِ» أَرَادَ بالبَيْت هَاهُنَا القَبْرَ، والوصِيفُ: الْغُلَامُ، أَرَادَ أَنَّ مَوَاضِعَ الْقُبُورِ تَضِيق فيَبْتَاعُون كلَّ قَبْر بوَصِيف.

وَفِيهِ «لَا صِيام لمَن لَمْ يُبَيِّت الصِّيَامَ» أَيْ يَنْوِيه مِنَ اللَّيْلِ. يُقَالُ بَيَّتَ فُلَانٌ رأيَه إِذَا فكَّر فِيهِ وخَمَّره. وَكُلُّ مَا فُكّر فِيهِ ودُبّر بلَيْل فقَدْ بُيِّتَ.

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «هَذَا أَمْرٌ بُيِّتَ بِلَيْل» .

وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «أَنَّهُ كَانَ لَا يُبَيِّتُ مَالًا وَلَا يُقيله» أَيْ إِذَا جَاءَهُ مالٌ لَمْ يُمْسِكْه إِلَى اللَّيْلِ وَلَا إِلَى الْقَائِلَةِ، بَلْ يُعجّل قِسْمَته.

وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُون» أَيْ يَصابون لَيْلا. وتَبْيِيت العَدُوّ:

هُوَ أَنْ يُقْصد فِي اللَّيْلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلم فيُؤخذ بَغْتَة، وَهُوَ البَيَات.

<<  <  ج: ص:  >  >>