لَا يَنالُه التَّنظِيف التَّامُّ إِذَا غُسِل الْإناء. وَقَدْ جَاءَ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ «إِنَّهُ مَقْعَد الشَّيْطَانِ» وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ عَدَمَ النَّظَافَةِ.
بَابُ الثَّاءِ مَعَ الْمِيمِ
(ثَمَدَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ طَهْفَة «وافْجُر لهُم الثَّمَد» الثَّمَد بِالتَّحْرِيكِ: الْمَاءُ الْقَلِيلُ، أَيِ افْجُره لَهُمْ حَتَّى يَصير كَثِيرًا.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «حتَّى نَزل بأقْصَى الحُدَيْبِية عَلَى ثَمَد» .
(ثَمَرَ)
(هـ) فِيهِ «لَا قَطْع فِي ثَمَر وَلاَ كَثَرٍ» الثَّمَر: الرُّطَب، مَا دَامَ فِي رَأْسِ النَّخْلَةِ، فَإِذَا قُطِعَ فَهُوَ الرُّطب، فإذا كُنِزَ «١» فهو التَّمر. والكَنَر: الجُمَّار. وَوَاحِدُ الثَّمَر ثَمَرَة، ويَقَع عَلَى كُلِّ الثِّمَار، ويَغْلب عَلَى ثَمَر النَّخْل.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «زَاكِيًا نبْتُها، ثَامِرا فَرْعُها» يُقَالُ شجَر ثَامِر إِذَا أدْرَك ثَمَرُه.
وَفِيهِ «إِذَا مَاتَ ولدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ: قبضْتم ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ» قِيلَ للولَد ثَمَرَة لِأَنَّ الثَّمَرَة مَا ينْتجُه الشَّجَرُ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الأبُ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ «قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: مَا تَسْأل عمَّن ذَبُلَتْ بَشَرتُه، وقُطعَت ثَمَرَتُه» يَعْنِي نَسْلَه. وَقِيلَ انْقطاع شَهْوة الْجِمَاعِ.
وَفِي حَدِيثِ المُبَايعة «فأعْطَاه صَفْقَة يَدِهِ، وثَمَرَةَ قلْبه» أَيْ خَالص عهْده.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ أخَذ بِثَمَرَةِ لِسانه» أَيْ بِطَرَفه.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَدِّ «فأُتِيَ بسَوط لَمْ تُقْطع ثَمَرَتُه» أَيْ طَرَفه الَّذِي يكُون فِي أسْفَله.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ أَمر بِسَوْط فدُقَّتْ ثَمَرَتُه» وَإِنَّمَا دَقَّها لِتَلينَ، تَخْفِيفا عَلَى الَّذِي يَضْرِبُه بِهِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «قَالَ لِجارِيَة: هَلْ عِنْدَكِ قِرًى؟ قَالَتْ: نَعَم،
(١) في الأصل واللسان: «كبر» . تصحيف، والمثبت من اوالهروى. قال في القاموس: وزمن الكناز- ويكسر- أوان كنز التمر.