للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَحذف الْهَمْزَةَ، ثُمَّ أتْبَعَها هَاءَ السَّكْت، يُريد إِذَا ذُكِرَ فالْتَصِقُوا بِالْأَرْضِ وَلَا تَعُدّوا أنفسَكم، وكُونوا كالتَّراب.

ويُرْوَى «فالْتَطِئُوا» .

(لَطَحَ)

- فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «فجَعل يَلْطَحُ أفْخاذَنا بيدِه» اللَّطْح: الضَّرْب بالكَفَّ، وَلَيْسَ بِالشَّدِيدِ.

(لَطَخَ)

- فِي حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ «تَرَكْتني حَتَّى تَلَطَّخْت» أَيْ تَنَجَّسْت وتَقَذَّرْت بالجِماع. يُقَالُ: رجُلٌ لَطِخٌ، أَيْ قَذِر.

(لَطَطَ)

(هـ) فِي حَدِيثِ طَهْفة «لَا تُلْطِطْ فِي الزَّكَاةِ» أَيْ لَا تَمْنَعْها. يُقَالُ: لَطَّ الغَريمُ وأَلَطَّ، إِذَا مَنَع الحَقّ. ولَطَّ الحَقَّ بِالْبَاطِلِ، إِذَا سَتره.

قَالَ أَبُو مُوسَى: هَكَذَا رَوَاهُ القُتَيبي. عَلَى النَّهي لِلْوَاحِدِ. وَالَّذِي رَوَاهُ غيرُه «مَا لَمْ يَكُنْ عَهْدٌ وَلَا مَوْعدٌ وَلَا تَثاقُلٌ عَنِ الصَّلَاةِ، وَلَا يُلْطَطُ فِي الزَّكَاةِ، وَلَا يُلْحَدُ فِي الحَياة» وَهُوَ الوجْه؛ لِأَنَّهُ خِطاب للجَماعة، واقِعٌ عَلَى مَا قَبْله. وَقَدْ تَقَدَّمَ «١» .

[هـ] وَفِي حَدِيثِ ابْنِ يَعْمَر «أنْشَأتَ تَلُطُّها» أَيْ تَمْنَعُها حَقَّها.

ويُرْوَى «تَطُلُّها» . وَقَدْ تَقَدَّمَ.

(هـ) وَفِي شِعْرِ الأعْشَى الْحِرْمَازِيّ، فِي شَأْنِ امْرأتِه:

أخْلَفَت الوَعْدَ «٢» ولَطَّتْ بالذَّنَبْ

أرادَ مَنَعَتْه بُضْعَها، مِنْ لَطَّت النَّاقة بِذَنَبِها، إِذَا سَدَّت فَرْجَها بِهِ إِذَا أرادَها الفَحْل.

وَقِيلَ: أَرَادَ تَوارت وأخْفَت شَخْصَها عَنْهُ، كَمَا تُخْفِي النَّاقة فَرْجَها بِذَنَبِها.

وَفِيهِ «تَلُطُّ حَوْضَها» كَذَا جَاء فِي الْموَطَّأ «٣» . واللَّطُّ: الإلْصاق، يُريد تُلْصِقُه بالطّين حَتَّى تَسُدّ خَلَله «٤» .


(١) انظر ص ٢٣٦.
(٢) هكذا في الأصل، وا، والفائق ١/ ٤٢٣. وفي الهروي، واللسان، هنا وفي مادة (ذرب) : «العَهْدَ» .
(٣) انظر الموطأ. (الحديث الثالث والثلاثين، من كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم) ٢/ ٩٣٤
(٤) ضبط في أ: «يسد خلله» .

<<  <  ج: ص:  >  >>