للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حُكُومَةً فِي شَيْءٍ بِعَيْنه، كَأَنَّهُ أسْلَفَه دِينَارا فِي قَفِيز بُرّ إِلَى أجَل، فلمَّا حَلَّ طالَبَه، فَجَعله قَفِيْزَين إِلَى أمَدٍ آخَر، فَهَذَا بَيْعٌ ثَانٍ دَخَلَ عَلَى البَيْع الأوْل، فيُرَدَّانِ إِلَى أوْكَسِهِما، أَيْ أنْقَصِهِما، وَهُوَ الأوَّل. فإنْ تَبايَعا البَيْعَ الثَّانِيَ قَبْلَ أَنْ يَتَقابضا كَانَا مُرْبِيَيْنِ.

(س) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ «أنَه كَتَب إِلَى الحُسَين بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: إِنِّي لَمْ أخِسْكَ وَلَمْ أكِسْكَ» أَيْ لَم أَنْقُصْك حَقَّك، وَلَمْ أنْقُضْ عَهْدَك.

(وَكَظَ)

(س) فِي حَدِيثِ مُجاهد «فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً: أَيْ مُوَاكِظاً» يُقال: وَكَظَ عَلَى أمْرِه ووَاكَظَ، إِذَا واظَب عَلَيْهِ.

(وَكَعَ)

(هـ) فِي حَدِيثِ المَبْعَث «قَلْبٌ وَكِيعٌ واعٍ» أَيْ مَتِينٌ مُحْكَم.

وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ «سِقَاءٌ وَكِيع» إِذَا كَانَ مُحْكَمَ الخَرْزِ.

(وَكَفَ)

(هـ) فِيهِ «مَن مَنَحَ مِنْحَةً وَكُوفاً» . أَيْ غَزِيرةَ «١» اللّبَن.

وَقِيلَ: الَّتِي لَا ينْقَطع لَبنُها سَنَتَهَا جَمِيعَها، وهُو مِن وَكَفَ البَيْتُ والدَّمْعُ، إِذَا تَقَاطَر.

(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ تَوَضَّأ واسْتَوْكَفَ ثَلَاثًا» أَيِ اسْتَقْطَر المَاءَ وصَبَّهُ عَلَى يَدَيْه ثلاثَ مَرَّاتٍ، وبَالَغ حتَّى وَكَفَ منهُما الماءُ.

(هـ) وَفِيهِ «خِيارُ الشُّهَداء عِنْدَ اللَّه أصحابُ الوَكَف، قِيلَ: ومَن أصحابُ الْوَكَفِ؟ قَالَ:

قَوْمٌ تُكْفَأُ مَراكِبُهُم عَلَيْهِمْ فِي البَحْر» الْوَكَفُ فِي البَيْت: مثْل الجَناح يَكُونُ عَلَيْهِ الكَنيف.

وَالْمَعْنَى أَنَّ مراكِبَهُم انْقَلَبَتْ بِهِمْ فَصَارَتْ فَوْقَهُم مثْل أَوْكَافِ البيُوت. وأصلُ»

الْوَكَفِ فِي اللُّغَةِ:

المَيْلُ والجَوْر.

(هـ) وَفِيهِ «لَيَخْرُجَنَّ ناسٌ مِنْ قُبورِهم عَلَى صُورةِ القِرَدَة، بِمَا داهَنوا أهلَ المَعاصِي، ثُمَّ وَكَفُوا عَنْ عِلْمِهم وَهُمْ يَسْتَطيعون» أَيْ «٣» قَصَّرُوا ونَقَصوا. يُقَالُ: مَا عليك من ذلك وَكَفٌ:

أي نَقْصٌ.


(١) هذا قول أبي عبيد، وما بعده قول ابن الأعرابي، كما ذكر الهروي.
(٢) هذا قول شَمِر، كما ذكر الهروي.
(٣) وهذا شرح الزَّجَّاج، كما ذكر الهروي أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>