قبْله مَرَضٌ يُغَيِّر لَوْنَه، وَالْأَحْمَرُ الْمَوْتُ بالقَتْل لأجْل الدَّم.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ «أَنَّهُ سُئل عَنِ السُّلْت بالبَيْضَاء فكَرِهه» البَيْضَاء الحِنْطة، وَهِيَ السَّمْراء أَيْضًا، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي البَيع وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِهِمَا، وَإِنَّمَا كَرِه ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا عِنْدَهُ جِنْس وَاحِدٌ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ.
(س) وَفِي صِفَةِ أَهْلِ النَّارِ «فَخِذُ الْكَافِرِ فِي النَّارِ مِثْلُ البَيْضَاء» قِيلَ هُوَ اسْمُ جَبَلٍ.
وَفِيهِ «كَانَ يأمُرنا أَنْ نَصُوم الأيَّام البِيض» هَذَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ يُرِيدُ أيَّام اللَّيالي البِيض، وَهِيَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَالرَّابِعَ عَشَرَ وَالْخَامِسَ عَشَرَ. وسُمّيت ليَالِيها بِيضاً لِأَنَّ الْقَمَرَ يَطْلُع فِيهَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، وَأَكْثَرُ مَا تَجِيءُ الرِّوَايَةُ الأيَّامُ البيضُ، والصَّواب أَنْ يُقَالَ أيَّام البِيض بِالْإِضَافَةِ؛ لِأَنَّ الْبِيضَ مِنْ صِفَة اللَّيَالِي.
وَفِي حَدِيثِ الْهِجْرَةِ «فنظَرْنا فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مُبَيِّضِينَ» بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وكسْرها، أَيْ لابِسِين ثِيَابًا بِيضًا. يُقَالُ هُمُ المُبْيّضَة والمُسْوِّدة بِالْكَسْرِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ تَوْبَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ «فَرَأَى رجُلا مُبَيِّضاً يَزُول بِهِ السَّرابُ» وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُبْيَضّاً بِسُكُونِ الْبَاءِ وَتَشْدِيدِ الضَّادِ، مِنَ الْبَيَاضِ.
(بَيَعَ)
[هـ] فِيهِ «البَيِّعَان بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقا» هُمَا البَائِع والمُشْتَري. يُقَالُ لكلِّ واحدٍ مِنْهُمَا بَيِّع وبَائِع.
(س) وَفِيهِ «نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة» هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوب نَقْدا بعشَرة ونَسِيئةً بخَمْسة عَشَرَ، فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أيُّهُما الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَاره ليَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ. وَمِنْ صُوَرِه أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعني ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ، وَلِأَنَّهُ يَسْقط بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمن فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وشَرْط، وَعَنْ بَيْعٍ وسَلَفٍ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ.
(س هـ) وَفِيهِ «لَا يَبِعْ أحدُكم عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ العَقْد وطَلَب طالِبٌ السِّلعة بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمن ليُرغّب الْبَائِعَ فِي فسْخ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ؛ لأنه إضرار
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute