(هـ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْداء «ومَنْ يَأتِ بَاباً مُغْلقَاً يَجِدْ إِلَى جَنْبه بَاباً فُتُحاً» أَيْ واسِعا، وَلَمْ يُرد المَفْتُوح، وأرَادَ بِالْبَابِ الفَتْح الطَّلَبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْمَسْأَلَةَ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرّ «قَدْرَ حَلْبِ شاةٍ فَتُوح» أَيْ وَاسِعَةِ الإحْليل.
(فَتَخَ)
(هـ) وَفِيهِ «كان إذا سجد جا في عَضُدَيْه عَنْ جَنْبَيْه وفَتَخَ أَصَابِعَ رجْلَيه» أَيْ نَصَبَها وغَمَز مَوْضع المفاصِل مِنْهَا، وَثَنَاهَا إِلَى بَاطِنِ الرِّجل. وَأَصْلُ الفَتْخ: اللِّين. وَمِنْهُ قِيلَ للعُقاب:
فَتْخَاء، لأنَّها إِذَا انْحَطَّت كَسَرَتْ جَناحَيْها.
(هـ) فِيهِ «أَنَّ امْرَأة أتَتْه وَفِي يَدها فُتُخٌ كَثِيرَةٌ» وَفِي رِوَايَةٍ «فُتُوخٌ» هَكَذَا رُوي، وَإِنَّمَا هُوَ «فَتَخ» «١» بِفُتْحَتَيْنِ، جَمْعُ فَتْخَة، وَهِيَ خَواتِيُم كِبارٌ تُلْبس فِي الأيْدِي، ورُبما وُضِعَت فِي أَصَابِعِ الأرْجُل. وَقِيلَ: هِيَ خَواتيمُ لَا فُصُوص لَهَا، وتُجْمع أَيْضًا عَلَى: فَتَخَات وفِتَاخ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَتْ: القُلْب والفَتَخَة» وَقَدْ تَكَرَّرَ ذكرُها فِي الْحَدِيثِ مُفرداً وَمَجْمُوعًا.
(فَتَرَ)
(هـ) فِيهِ «أَنَّهُ نَهى عَنْ كلِّ مُسْكر ومُفْتِر» المُفْتِر: الَّذِي إِذَا شُرِب أحْمَى الْجَسَدَ وَصَارَ فِيهِ فُتُور، وَهُوَ ضَعْف وانكِسار. يُقال: أَفْتَرَ الرجُل فَهُوَ مُفْتِر: إِذَا ضَعُفَت جُفُونُهُ وَانْكَسَرَ طَرْفُه. فَإِمَّا أنْ يَكُونَ أَفْتَرَه بمعْنى فَتَرَه: أَيْ جَعله فَاتِراً، وَإِمَّا أنْ يَكُونَ أَفْتَرَ الشَّرابُ إِذَا فَتَرَ شارِبه، كأقْطَف الرجلُ إِذَا قطَفَت دابَّتُه.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّهُ مِرِض فَبَكى فَقَالَ: إِنَّمَا أَبْكي لِأَنَّهُ أَصَابَنِي عَلَى حَالِ فَتْرَة وَلَمْ يُصِبْنِي فِي حَالِ اجتِهاد» أَيْ فِي حَالِ سُكُونٍ وتَقْليل مِنَ العِبادات والمُجاهَدات. والفَتْرَة فِي غَير هَذَا: مَا بَيْنَ الرَّسولَين مِن رُسل اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الزَّمان الَّذِي انْقَطَعت فِيهِ الرِّسَالَةُ.
وَمِنْهُ «فَتْرَة مَا بَيْن عِيسَى وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ» .
(فَتَقَ)
(هـ) فِيهِ «يَسْأَلُ الرجلُ فِي الْجَائِحَةِ أَوِ الفَتْق» أَيِ الْحَرْبِ تَكُونُ بَيْنَ القَوم وتَقَع فِيهَا الْجِرَاحَاتُ والدِّماء، وَأَصْلُهُ الشَّق والفَتْح، وَقَدْ يُراد بالفَتْق نَقْضُ العهد.
(١) وهي رواية الهروي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute