لا المقصود به الطريق، أما في نفس البلد فالممنوع الخلوة، على أنه إذا لم تؤمن الفتنة امتنع بقاؤها ولو في البلد، إذا خيف عليها لا يجوز بقاؤها في بلد لا محرم لها فيه.
طالب:. . . . . . . . .
أي لكن هناك تنقلات وهناك خلوة وهناك أشياء، لا شك أن مثل هذا لا تؤمن معه الفتنة.
قوله في نهاية الباب:"وإن من مات من لزماه أُخرجا من تركته" بهذا قال الشافعي وكثير من العلماء، وقال أبو حنيفة ومالك يسقط بالموت، فلا يلزم الورثة أن يحجوا عنه إلا أن يوصي فإن أوصى أخرج من ثلثه، دليل القول الأول حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال:((أرأيت لو أن أباك ترك ديناً عليه أتقضيه عنه؟ )) قال: نعم قال: ((فاحجج عن أبيك))، وعن ابن عباس أيضاً: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفحج عنها؟ قال:((نعم، حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء)) وعلى هذا فحكم مثل هذا الحج اللازم في حال الحياة حكمه حكم الديون، وعلى هذا يقدم على الوصايا وعلى الإرث كما هو معروف في الحقوق المتعلقة بالتركة الخمسة تقدم مئونة التجهيز ثم الديون المتعلقة بالتركة ثم الديون المطلقة، ومنها مثل هذا الحج الذي لزم والكفارات وغيرها، ثم الوصايا ثم الإرث، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
هذا سؤال يطلب توضيح قول المصنف:"من حيث وجبا" ويقول في السؤال: لو كان ساكن في الدمام مثلاً وهو عاجز ويستطيع أن ينيب عنه من الرياض ليحج عنه منها إلى مكة لقصور نقته فما الحكم؟