شرح قول المصنف:"فصل: ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها، ويتصدق به، ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها، ولا شيئاً منها، بل ينتفع به، وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين".
"فصل: تسن العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين، تنزع جدولاً ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ولا تسن الفرعة ولا العتيرة".
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
يقول: حين يحرك يده بالنحر أو الذبح بسم الله على سبيل الوجوب، وهل يشرع زيادة الرحمن الرحيم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يقال: الظرف ما هو مناسب، نعم؛ لأن هذا ذبح ولا يناسب الرحمة بخلاف الأكل والشرب، بالمناسبة الاستعاذة جاءت على صيغ متعددة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هل يقول: السميع العليم عند القراءة أو لا يقول؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [(٩٨) سورة النحل] ما فيه السميع العليم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
{وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ} [(٢٠٠) سورة الأعراف] إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، ففرّق بين هذا وذاك، وبعض أهل العلم يقول: قل: السميع العليم في كل موطن ولا يضر زيادة أسماء إن نفعت ما ضرت، نعم، إن لم تنفع ما ضرت، وعلى كل حال التقيد بالوارد هو الأصل.
ويقول استحباباً:"الله أكبر" لحديث أنس -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ضحى بكبشين يسمي ويكبر، متفق عليه.