للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل يكره أن يحرم قبل أشهر الحج وينعقد، قال في الشرح الكبير بغير خلاف علمناه، يكره أن يحرم قبل أشهر الحج وينعقد، لو أحرم في رمضان بالحج انعقد على هذا، وعلى قول الشافعي ومن ذكر من الصحابة والتابعين لا ينعقد، ينعقد عمرة لا ينعقد حج، لكن الإشكال في قول صاحب الشرح بغير خلاف علمناه، وهذا يصلح أن يكون مثالاً لما ذكرناه سابقاً من أن العالم قد ينفي الخلاف على حد علمه مع أن الخلاف مشهور وظاهر.

لقول ابن عباس: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج علقه البخاري عنه، وهو مذهب أبو حنيفة ومالك، الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- رجح أن ظاهر قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} [(١٩٧) سورة البقرة] أن الحج لا ينعقد إلا في هذه الأشهر، كما في قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [(١٠٣) سورة النساء] وحينئذٍ إذ أحرم بالحج قبل شوال فإنه لا ينعقد حجاً وإنما ينعقد عمرة، نعم.

سم.

[باب: الإحرام نية النسك:]

سن لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين، ونيته شرط، ويستحب قول اللهم. . . . . . . . .

ويستحب قوله.

ويستحب قول ...

قوله.

قول.

لا بأس، لا بأس، يجوز، ما يخالف.

"ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"

يكفي، يكفي.

يقول -رحمه الله تعالى-:

"باب: الإحرام" الإحرام مصدر أحرم يحرم أي دخل في الإحرام كأنجد وأتهم وأظلم، إذا دخل في نجد أو تهامة أو الظلام، وأحرم في الصلاة أي كبر للإحرام، وأحرم بالنسك أي دخل في النسك؛ لأنه يحرم على نفسه ما كان مباحاً له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>