لأنه وجد في بعضها ما روي إلا عن واحد من الصحابة، والله -سبحانه وتعالى- يقول:{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [(٩٥) سورة المائدة] نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كونه ما خولف هذه يذكرونها في كتب الفقه، ويركنون إليها، بعضهم ينقل الإجماع بهذا، ولا يعرف له مخالف فكان إجماعاً، ولا يعرف له مخالف فيحكمون به على أنه إجماع.
بعد هذا صيد الحرم ندخل ... ، اقرأ، اقرأ صيد الحرم.
[باب: صيد الحرم:]
"يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلي ثور"
يقول -رحمه الله تعالى-:
"باب: صيد الحرمٍ" صيد الحرم الإضافة هنا كما هو معروف سببية، يعني الصيد المحرم بسبب الحرم، يعني وما يجب فيه، حكم نباته، والحرم شامل لمكة والمدينة؛ لأن تحدث عن حكم حرم مكة والمدينة أيضاً، ولا ثالث لهما، حتى بيت المقدس ليس بحرم، ووادي وج الطائف ليس بحرم، والخبر فيه ضعيف، وإن قال به الشافعي.
يقول -رحمه الله تعالى-: "يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم" يحرم صيده أي صيد حرم مكة، ويستوي في التحريم المحرم والحلال إجماعاً؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال ر سول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة:((إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة)) حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني هو حرم قبل إبراهيم -عليه السلام-، قبل أن يبنى.
يقول الشيخ ابن جاسر في منسكه:"وعلم من الحديث أن مكة كانت حراماً قبل إبراهيم -عليه السلام-، وعليه أكثر العلماء" وكون إبراهيم -عليه السلام- حرمها، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة يعني أنه أظهر تحريمها، هو الذي اظهر تحريمها وأشاعه بين الناس.