ما يمكن، إذا أثبتنا النص فالنص يدل على أنها شاة، وكوننا نعدل عن التعبير الشرعي إلى تعبير آخر؛ لأننا نرى أنه أقرب إلى المماثلة.
طالب: لكن إن أخذ بالعنز فهو أخذ بالحديث وبالآية؛ لأن العنز شاة والمماثلة هي بالعنز.
إيه، لكن هل العنز شاة حقيقة أو لغة أو شرعاً؟
طالب:. . . . . . . . .
هم قالوا: في هذا الباب شاة، يعني في باب الفدية، الشاة يشمل الذكر والأنثى من المعز والضأن.
ألا يمكن أن يقال: أن الراوي حينما روى هذا الخبر رواه بالمعنى؟ متقرر عنده أن الشاة يشمل الضأن والمعز، فقال: في الضأن شاة وإلا في الحقيقة العنز أقرب إلى مماثلة الضأن.
في الوبر وهو دويبة دون السنور لا ذنب لها جدي، قياساً على الضب، وفي الضب جدي قضى به عمر -رضي الله عنه-، والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة شهور، وفي "اليربوع جفرة" لها أربعة أشهر.
روي عن ابن عمر وابن مسعود، وفي "الأرنب عناق" روي عن عمر، والعناق الأنثى من أولاد المعز، أصغر من الجفرة، وفي الحمامة شاة حكم بذلك عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وغيرهم، والحمام في الاصطلاح عندهم كل ما عب الماء وهدر.
النوع الثاني مما له مثل: ما لم تقضِ فيه الصحابة، وحينئذٍ يرجع فيه إلى قول عدلين خبرين، إذا ثبت عندنا أو لم يثبت عندنا أنه حكم بالمماثلة إلا صحابي واحد؟ والله -سبحانه وتعالى- يقول:{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا} [(٩٥) سورة المائدة] اثنين، هل نعمل بقول صحابي وحده؟
طالب: نعم.
إيش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني قبله غيره؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن لا بد من الخبرة بعض أهل العلم ما يدري عن بعض الصيد، ما يدري إيش يشبه؟ وبعضهم ما يدري هل هو طائر وإلا من ذوات الأربع أو غيره؟ يسمع بها، هذا بالكتب ولا يدري ويش هو؟ كونه ينقل هذا عن الصحابي، والمسألة مفترضة في شيء ثبت عن الصحابة، والله -سبحانه وتعالى- يقول:{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [(٩٥) سورة المائدة].