للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: فعل هذه العادة القبيحة معروف أنه محرم، نعم إن اشتد الشبق بالإنسان ولم يكسر حدته بالصيام، ولم يستطع النكاح خفف بعض أهل العلم في مثل هذه العادة؛ لأنه ارتكاب لأخف الضررين، وعلى كل حال فيها من الأضرار الصحية ما يذكره الأطباء الشيء الكثير، ولها أثر على مستقبله أيضاً، يقول: ثم يصلي ولا يغتسل؟ من موجبات الغسل خروج المني من مخرجه دفقاً بلذة، فإذا حصل هذا فهو موجب للغسل، لا بد أن يغتسل.

كم الساعة؟

الطالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال الجمهور لا يسمونه سفر، إذا كان أقل من مسافة القصر لا يسمونه سفر.

طالب:. . . . . . . . .

يقول: إذا بلغ الصبي وعمره تسع سنوات فهل يجب عليه الحج؟ وهل يمنع من الدخول على النساء كذلك الصبية؟

يتصور أن يبلغ الصبي وعمره تسع؟ على كل حال لو تصور ووجدت العلامات التي يبلغ بها الذكر فإنه يثبت له حكم الرجال، تجب عليه التكاليف، ويمنع مما يمنع منه الرجال.

يكفي، نخلي الباقي وإلا ... ؛ لأن الأسئلة كثيرة جداً، وإلا عاد في وقت للانتقاء؟

يقول: هل يصح حج النافلة عن الميت؟ أو تحجيج بعض أهل الخير لميت حج نافلة من ماله الذي أوصى به أن يحج عنه؟

إذا أوصى به لزم أن يحج عنه، إذا أوصى من ماله أن يحج عنه لزم أن يحج عنه، لكن إذا لم يوصِ فتبرع أحد أهله أو غيرهم بالحج عنه فلا بأس؛ لأنه هذا من إهداء الثواب، والحج عن الغير له أصل في الشرع، وما دام له أصل فلا بأس سواء كان في الفرض أو النفل.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب: المواقيت:]

"وميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب والجحفة .... "

الجحفةَ.

"الجحفةَ، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة".

يقول -رحمه الله تعالى-:

<<  <  ج: ص:  >  >>