للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الضبع بكبش، والغزال فيها عنز، روى جابر -رضي الله عنه- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((في الظبي شاة)) أخرجه أبو يعلى والدارقطني والبيهقي، وأخرجه مالك والبيهقي عن عمر موقوفاً: "في الظبي شاة" الظبي هي الغزال، لكن قولهم: في الغزالة عنز يوافق ما في الخبر: ((في الظبي شاة) هم قالوا: في الجزاء أن الشاة شامل للذكر والأنثى من الضأن والمعز، لكن هنا في هذا الباب على وجه الخصوص المماثلة مقصودة، فهل ما يماثل الشاة يماثل العنز؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا شك أن الظبي أقرب إلى العنز، هذا من حيث المماثلة، وقولهم: "في الغزالة عنز" هذا أقرب إلى المماثلة، لكن في الحديث إذا أردنا أن نعمل في الحديث، وهو مخرج عند أبي يعلى والدارقطني والبيهقي، وعند مالك والبيهقي عن عمر موقوفاً عليه: "في الظبي شاة" هل الذي يشبه العنز يشبه الشاة، وباب جزاء الصيد المقصود به المماثلة، يعني حينما نقول: "في الحمامة شاة" هل نقول: تجزئ العنز؟ لأن الشاة في باب الفدية تشمل الذكر والأنثى من العنز والضأن؟ نقول في الحمامة عنز؟ أو نقل شاة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هل العنز تعب الماء مثل الشاة؟ إذاً انتهى وجه المشابهة والمماثلة، بالمقابل هل نقول: في الغزالة عنز وهم يقولون في الظبي شاة؟ لأن هذا الباب المقصود فيه المماثلة، وإن كانت القاعدة عندهم أن الشاة يشمل الذكر والأنثى من الضأن المعز، ها؟ الله -سبحانه وتعالى- يقول: {فَجَزَاء مِّثْلُ} [(٩٥) سورة المائدة].

طالب:. . . . . . . . .

من إيش؟ من إيش؟ من النعم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن هل الغزالة تشبه الشاة من كل وجه أو شبهها بالعنز أقرب؟ إذا قلنا بهذا والنص على خلاف ذلك.

طالب: النص عام يدخل في العنز ونحن نرجح العنز لكونها أقرب. . . . . . . . . من باب الأفضل ....

كيف نقول: تجزئ؟ يقولون: ما يذكر في النص أو في سبب نزوله دخوله قطعي، دخوله في النص قطعي، الذي يشبهه يشمله الحديث ما يكون قطعي، فدخول العنز ظني في الحديث، بينما دخول الشاة قطعي، فكيف يعدلون عن الشاة إلى العنز؟

<<  <  ج: ص:  >  >>