فالأول وهو ما له مثل من النعم نوعان، أحدهما: ما قضت به الصحابة، ففيه ما قضت به؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عظوا عليه بالنواجذ)) رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن؛ لأن الصحابة أقرب إلى الصواب، وأعرف بمواقع الخطاب، ومن ذلك ما ذكره المؤلف بقوله:"في النعامة بدنة .. " إلى آخر ما ذكر، فقوله:"في النعامة بدنة" المراد بالبدنة هنا بعير ذكراً كان أو أنثى، حكم به عمر وعثمان وعلي وزيد وعباس ومعاوية؛ لأنها تشبه البعير في خلقته، يعني في طول الرقبة، فكان مثلاً لها فيدخل في عموم النص، وجعلها الخرقي من أقسام الطير؛ لأن لها جناحين، كونها من أقسام الطير هل يعني هذا أنها لا مثل لها؟ الذي له مثل من الطير الحمامة، فيما قضت به الصحابة، كون الخرقي يجعل النعامة من الطير لأن لها جناحين يلزم منه أن نقول: هذه لا مثل لها؟ لأنهم قالوا: إن سائر الطيور لا مثل له، يقولون: فيعايا بها، فيقال: طائر يجب فيه بدنة، يعني كونها من الطير لا يعفى أن فيها بدنة.
"ويجب في حمار الوحش بقرة" قضى به عمر -رضي الله عنه-، قاله عروة ومجاهد؛ لأنها شبيهة به، كما يجب في بقرة الوحش بقرة أيضاً كما قضى به ابن مسعود، وروي عن ابن عباس، وقاله عطاء وقتادة.
"في الأيل" اختلف في ضبطه (أَيّل) على وزن سيد، (وإيل) على وزن قِنَب، و (أُيل) على وزن خُلب، وذكروا الأوعال، وفيه بقرة، قاله ابن عباس.
والمسن منه -من الأوعال- يقال له: الثيتل، جمع وَعْل أو وَعِل بفتح الواو مع فتح العين وعَلَ، وسكونها وكسرها تيس الجبل، قاله في القاموس، وفي الصحاح: هو الأروى، وفيه بقرة، يروى عن ابن عمر أنه قال: في الأروى بقرة، وفي الضبع كبش؛ لقول جابر -رضي الله عنه- قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الضبع، فقال:((هو صيد، وفيه كبش إذا صاده المحرم)) رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، وقضى به عمر وابن عباس، به قال عطاء والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وقال الأوزاعي: كان العلماء في الشام يعدونها من السباع، ويكرهون أكلها، قالوا: وهو القياس، لماذا؟ لأنها ذات ناب، إلا أن إتباع السنة والآثار أولى.