للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحصل إشكال كبير ممن يلبس الإحرام وهو في المدينة، ثم يأتي للصلاة في المسجد النبوي وعليه ثياب الإحرام وهذا شاهدناه وشاهده غيرنا، ثم يزور ويسلم على النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا يوقع في إشكال كبير؛ لأن بعض الجهال قد يظن أن الزيارة تحتاج إلى إحرام، فمثل هذا ينبغي أن يمنع، مثل هذا الذي يوقع في حرج، يوقع في مخالفة ظاهرة ومع تقادم العهد وبعد الناس عن العلم الشرعي يعني لن يعدم من يقول: كنا نرى الناس يحرمون لزيارة النبي -عليه الصلاة والسلام- في عهد فلان وفلان من كبار أهل العلم وما أنكروا، فمثل هذا ينبغي أن يمنع، وإن كان المسألة المتجه كراهتها فقط عند أهل العلم لما ذكر من الإجماع، لكن إذا أوقع في حرج، أو فيما لا يسوغ مثلما ذكرنا من زيارة النبي -عليه الصلاة والسلام- والصلاة في مسجده هذا لا شك أنه يلبس على الناس، قد يكون في وقت من الأوقات العلم موجود والعلماء موجودون ولا يتصور مثلاً أن يشك أحد أن هذا ليس من أجل زيارة المسجد أو زيارة النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني مثلما وجد من الجري على أرصفة المقابر والدوران عليها، الأصل أن مثل هذا لا باس به لا سيما إذا ترتبت عليه مصلحة صحية مثلاً، إذا نصح الإنسان بأن يمشي في اليوم كذا كيلو لا مانع أن يمشي لكن يبحث عن مكان آخر غير المقبرة؛ لأنه إذا دار على المقبرة مرة مرتين خمس عشر ورآه الناس، وداروا معه كما هو الحاصل وإن كانت خفت الآن في مقابر النسيم أبداً ميدان للجري، وكان قبل مدة أكثر من هذا لكن الحمد لله حصل شيء من التنبيه والمنع، قلنا في وقته أنه لن يعدم في وقت من الأوقات بعد سنين متطاولة عشر سنين عشرين سنة أن يقال: كان الناس يطوفون على المقابر في عهد ابن باز ولا أنكر عليهم، فإذا أوقع الفعل المباح في إشكال فينبغي أن يمنع لهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>