لو كان دون ميقات المدينة، دون ذو الحليفة بثلاثمائة كيلو عن مكة، ورجع إلى أهله في مسافة تقصر فيها الصلاة يصير من حاضري المسجد الحرام؟ أولاً: اتفقنا على أن الحاضر يقابله المسافر، فإذا حصل السفر وكلٌ على مذهبه في هذا، ونعرف أن مذهب جمهور الأئمة التحديد بالمسافة، فعلى مذهب الجمهور مسافة القصر يومين قاصدين، ثمانين كيلو، من كان بينه وبين مكة ثمانين كيلو في أي جهة كانت فإنه لا يكون حينئذٍ من حاضري المسجد الحرام.
اختلف في موضع إهلاله -عليه الصلاة والسلام-، فمن قائل: إنه أحرم من البيداء، ومن قائل: إنه أهل من عند الشجرة حين قام به بعيره، ومن قال: إنه أهل من المسجد بعد صلاة الركعتين.
نشوف ها السؤال قبل: يقول: ((لبعد وسعت له في ماله ورزقه تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليّ لعبد محروم)) ما صحته؟ على كل حال الحديث فيه كلام طويل، وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله-، وعلى كل حال الحرمان نسبي لا شك أن مثل هذا محروم، ومن وسع عليه وتيسر له أن يحج كل عام أيضاً محروم، من لم يحج حجة الإسلام أيضاً محروم، فالحرمان نسبي، والشيخ الألباني -رحمه الله- صحح الحديث، وهو فيه كلام، لا يخلو من كلام الحديث، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الوفادة معناها أعم من كونها عمرة أو حج، مجرد زيارة المسجد الحرام والصلاة فيه، والمكث فيه، والمجاورة فيه وافد، يكون وافد على الله، على كل حال الحرمان نسبي، الشخص الذي يتمكن من قراءة القرآن ولا يقرأ مثلاً هذا محروم، الشخص الذي يتمكن من الزيادة من الطاعات كالصلوات ونوافل الصيام ولا يصوم ولا .. هذا أيضاً محروم، لكنه أيضاً نسبي، لا شك أن من حرم من فعل الواجبات غير من حرم من فعل المندوبات، نعم، كما أن من حرم الإسلام بالكلية هذا أي حرمان فاته؟! أي خير فاته؟! نسأل الله السلامة العافية.