للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقصود أنه يحرص على فقراء الحرم،. . . . . . . . . لفقراء الحرم.

طالب:. . . . . . . . .

فيدخل في ذلك العمران كله، عمران مكة كله ولو كان خارج الحرم، هو إلى الآن ما أتصور أن مكة تعدت حدود الحرم إلا في جهة التنعيم نعم فيه بنيان وتابع لمكة، فمثل هذا ينبغي للإنسان أن يحتاط.

يقول: إذا شك في سقوط قطرات من البول على السراويل فلم يرَ شيئاً بادئ الأمر ثم صلى به عدة صلوات ثم رأى الصفرة بعد ذلك فهل يعيد ما صلى؟ وما الحكم لو صلى به بعد ذلك إذا كانت القطرات قليلة؟

إذا شك في سقوط القطرات على السراويل أو على جسده ثم نظر في الموضع ولم يجد شيئاً لا شك أن مثل هذا قد يدخل في الوسواس وليس له حقيقة، ثم بعد ذلك إذا كرر التفكير في هذا الأمر صارت له حقيقة، فينبغي أن يتجاهل مثل هذا؛ لأن هذه مبادئ الوسواس، هذا بوادر الوسواس ومبادئه، إذا لم يجد شيئاً فليس بمكلف ولو أحس بانتقال الماء في داخل مجاريه، فالعبرة بخروجه لا بانتقاله من مكانه.

طالب: يا شيخ.

نعم.

أحسن الله إليك: في قضية وجوب غسل الجنابة هل العبرة بخروج الماء أم بانتقاله؟

العبرة بالخروج، الخروج هو العبرة.

طالب: يعني لو بلغت. . . . . . . . .

ومثله دم الحائض العبرة بخروجه ولو أحست، لو أحست بانتقال، بآلام كل هذا لا أثر له.

طالب: ولو أحس رجل بلذة لكن ما خرج ماء؟

من جماع وإلا من .... ؟

طالب: لا بدون جماع يا شيخ.

إيه ما عليه شيء، ما دام ما خرج.

يقول: إن لم يجد في المدينة التي هو ساكن فيها أحد من أقاربه ليحج عنه فهل يؤكل من خارج المدينة؟

إذا كان الحج وجب عليه ذكر المؤلف سابقاً وتعرضنا له أنه يؤكل من حيث وجب الحج والعمرة، وعرفنا أن المسافة التي بين بلده وبين الميقات ليست مقصد شرعي، فلا مانع من أن يؤكل، لا سيما إذا لم يجد في مثل هذه الصور لا مانع أن يؤكل من هو خارج بلده.

قال ابن قدامة: "ثم بعد التمتع الإفراد؛ لأنه يأتي بنسكين كاملين، فما مقصوده بقوله: نسكين كاملين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>