الإمام إنما جعل ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، مقتضى العطف بالفاء أنه للتعقيب من غير تراخي، فمسابقة الإمام حرام اتفاقاً، وفي إبطالها للصلاة خلاف بين أهل العلم، لكن الموافقة أقل، وإن كانت خلاف النص، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، فمنطوق الجملة الثانية موافق أو مؤكد لمفهوم الجملة الأولى، فلا ينبغي لمصلٍ سواء كان من طلبة العلم والأمر في حقه أشد أو غيره أن يوافق الإمام، بل تكون انتقالاته بعد انتقالات الإمام.
هذا الاقتراح الذي يقول: اتركوا الأسئلة، جزاه الله خيراً.
يقول: هل يجوز أن يشترك ثلاثة في أضحية واحدة ويكون لهم الأجر؟
لا، إذا كانت الأضحية من الضأن أو من المعز فهي عن واحد وعن أهل بيته، لكن عن ثلاثة أشخاص كل واحد منهم على سبيل الاستقلال لا، والبدنة والبقرة عن سبعة كما هو معروف.
يقول: مع شدة الزحام في الطواف قد يطوف المحرم بعيداً عن الكعبة ومع اتساع دائرة الطواف قد يدخل جزء من الطواف في المسعى فما الحكم؟
المسعى خارج الحرم، فلا يجوز الطواف فيه، لا في الدور الأرضي ولا في الأعلى الذي هو محل الحرج والمشقة، في الدور الثاني يحصل حرج شديد في الزاوية المقابلة للركن تضيق الدائرة جداً بحيث لا يتمكن الإنسان من الطواف إلا بمشقة شديدة، وبعضهم يتصرف ويدخل على المسعى ويخرج من الجهة الثانية، فلا يجزئ مثل هذا الطواف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والمسافة تلك المسافة اليسيرة؟ بعضهم يقول: يعفى عنه لقلته ويسره، شيء يسير جداً فيعفى عنه لا سيما مع الجهلة وإلا فالأصل أنه لا يجزئ.
هل يجوز للحاج أن يغتسل في غير الميقات مثلاً كأن يغتسل في الرياض ويحرم في الميقات؟
على كل حال إذا كانت المسافة قليلة كالطائرة مثلاً لا بأس، لكن إذا كانت المسافة والوقت طويل فيحتاج إلى إعادة الغسل، وهذا الغسل ذكرنا أنه مستحب، سنة وليس بواجب.