قال الموفق:"هو قول أكثر العلماء"، "أو تلف الصيد المذكور في يد المحرم بمباشرة أو سبب، كإشارة أو دلالة أو إعانة، ولو بمناولة آلة فعليه جزاؤه؟ بمباشرة أو سبب، تلف الصيد في يد المحرم بمباشرة أو سبب كإشارة أو دلالة، يعني إذا دل غيره على الصيد لا شك أنه سبب في قتله، لكن المباشر غيره، عليه جزاؤه وإلا ما عليه جزاؤه؟ على كلامه عليه جزاؤه مع أن القاعدة عند أهل العلم أن المباشرة تقضي على التسبب، المباشرة تقضي على التسبب، فالذي عليه الجزاء المباشر، ويحرم على المحرم أكل الصيد مما صاده، أو كان له أثر في صيده، أو ذبح أو صيد لأجله، وهو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية، أما إذا صاده الحلال لنفسه أو لحلال آخر فلا يحرم على المحرم؛ لحديث أبي قتادة:((هل منكم أحد أمره، أو أشار إليه بشيء؟ )) قالوا: لا قال: ((فكلوا ما بقي من لحمها)) رواه مسلم، ولحديث جابر مرفوعاً:((صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم)) وهذا عند أحمد والترمذي، ولا يسلم من مقال، لكن له شاهد من حديث ابن عمر عند الخطيب وابن عدي، وقول عثمان -رضي الله عنه- لما قدم له لحم صيد: "إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي" رواه مالك والبيهقي، وإسناده صحيح إلى عثمان -رضي الله عنه-.
ذهب الحنفية أنه يحل للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيد مطلقاً ما لم يؤمر به أو تكون منه إعانة أو دلالة أو إشارة لحديث أبي قتادة حيث لم يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- هل صيد من أجلهم أم لا؟ يعني كونه صيد من أجله ما له علاقة فيه، فهذا عند الحنفية لا بأس به ولو صيد من أجله.