يقول -رحمه الله تعالى-: ويباح لها التحلي، يعني بما اعتاد الناس لبسه بما لا يصل إلى حد الإسراف، وما لا يكون فيه منع من جهة أخرى كالتصوير مثلاً، فيباح لها التحلي بما اعتاده الناس، مما يناسبها فللمرأة المحرمة كالحلال لبس ما يباح من الحلي؛ لأن الإحرام لا يمنع المرأة عن التحلي لكن يجب عليها ستره عن الرجال الأجانب؛ لأنه زينة، أما الحناء وقد تعرض له الشارح وغيره، قالوا: فيسن عند الإحرام، ويكره بعده، هذا قول الجمهور، وذهب الحنفية إلى تحريمه؛ لحديث أم سلمة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تتطيبي وأنتِ محرمة، ولا تمسي الحناء فإنه طيب)) رواه البيهقي في المعرفة، وفي إسناده ابن لهيعة، وجماهير أهل العلم على تضعيفه فهو ضعيف، واستدل الجمهور بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"كان نساء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يختضبن وهن محرمات" وهو أيضاً ضعيف، وإذا كان الحاظر والمبيح كلاهما ضعيف نرجع إلى .. ، نعود إلى الأصل، إذاً كيف قالوا: يكره بعده؟ يعني خشية أن يثبت مثل هذا النهي، وكثير منهم يعبر بالخروج من الخلاف، ومعروف أن الخلاف الذي ينبغي الخروج منه هو الخلاف المعتبر الذي يستند إلى دليل، احتمال يحتمل أن يثبت، أو فهم يحتمل أن يقوى، فهم لنص يحتمل أن يقوى.
لأنه طويل ما إحنا بآخذين منه، يا الله التعريف اليوم.
طالب: نبدأ به غداً بدل ما يصير مجزئ.
هو ما في شك أن كون الباب متواصل أفضل، نشوف سؤالين وإلا شيء، ويش المانع؟ ليس بنقاب، المحظور أن تنتقب، وما عدا ذلك تفعل ما شاءت.