للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي يرجح فعل ذوات الأسباب يرجح بأن عموم النهي في أوقات النهي العموم دخله من المخصصات ما أضعفه، فليس العموم بالمحفوظ، بل دخله مثل هذه الصلوات، ودخله قضاء الفوائت من الفرائض، فالعموم ليس بمحفوظ من التخصيص، والعموم إذا دخله الخصوص -كما يقول أهل العلم- يضعف، بينما أحاديث ذوات الأسباب يقول: إنها محفوظة، لكن إذا قلنا: بأنه دخله تخصيص هذه الأوقات قلنا أيضاً: بأنه ليس محفوظ، لا شك أن ما دخل حديث أوقات النهي من المخصصات أكثر مما دخل عموم فعل ذوات الأسباب في عموم الأوقات، فيرجح من هذه الحيثية، لكن أهل العلم عندهم مرجح آخر فيقولون: بأن المنع مقدم على الإباحة، الحضر مقدم على الإباحة، فالمنع من هذه الصلوات في هذه الأوقات يقدم على الإذن بفعل هذه الصلوات، وتحية المسجد سنة عند جماهير أهل العلم، وإن أوجبها أهل الظاهر، وترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "الطواف بعد الصبح وبعد العصر" يعني ما حكمه؟ هل يطوف الإنسان بعد الصبح وبعد العصر؟ الطواف ما فيه إشكال، ما في نهي عن الطواف، لكن الكلام منصب على ركعتي الطواف، هل للإنسان أن يفعلها بعد الصبح وبعد العصر؟ ثم جاء بما ثبت عن عمر -رضي الله عنه- أنه طاف بعد الصبح وصلى ركعتي الطواف بذي طوى، وإدراجه في هذه الترجمة يدل على أن عمر لم يصلِ الصلاة في وقت النهي، بل خرج حتى بلغ ذا طوى، وكان وقت النهي قد خرج، وحينئذٍ يسوغ له أن يصلي ركعتي الطواف، وعلى هذا نحتاط في هذه المسألة، فإما أن يلزم الإنسان المسجد بعد العصر، ولا يحرص على الخروج إلا لأمر مهم، أو إذا دخل لا سيما إذا ضاق الوقت واصفرت الشمس، فالذي أميل إليه أنه لا يصلي، أما ما دامت الشمس نقية فالأمر فيه سعة؛ لأن النهي في هذا الوقت الموسع من باب منع الوسائل كما قرر ذلك ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما.

طالب:. . . . . . . . .

ينتظر، ينتظر حتى طلوع الشمس، ويش المانع؟ ما في مانع، ما في ما يمنع أبداً، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الدفن؟

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>