يقول -رحمه الله تعالى-: "وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون أخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله" أما وجوب الدم على المتمتع والقارن فلقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [(١٩٦) سورة البقرة] الآية صريحة في المتمتع وقيس عليها عليها القارن على أن التمتع يشمل القران بالمعنى الأعم للتمتع، وإيجاب الدم على القارن قول جمهور العلماء، وخالف داود الظاهري فقال: ليس على القارن دم لعدم الدليل، الآية نص في المتمتع، لكن الجمهور منهم من يقول: إن القارن قيس على المتمتع، ألحق به، ومنهم من يقول: القارن يدخل في التمتع بمعناه الأعم، وعلى كل حال إيجاب الدم على القارن هو قول جماهير أهل العلم، فإن عدم الدم أو عدم ثمنه حينئذٍ لا يلزمه الاقتراض ولا الشراء بثمن مؤجل لكونه موسراً في بلده لا يلزم، لكن إن اقترض أو اشترى ديناً فالأمر يرجع إليه، فالواجب عليه حينئذٍ صيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون أخرها يوم عرفة عند الحنابلة والحنفية، والمذهب الشافعي أن أخرها يوم التروية اليوم الثامن، عند الحنابلة والحنفية يكون أخر أيام الثلاثة يوم عرفة، وعند الشافعية يكون أخرها يوم التروية.