للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير مطرد، إذ لو كان قوله مطرداً لعمل برؤيته في آخر الشهر كما عمل بها في أول الشهر، لكن كل هذا من باب الاحتياط، وإلا الصوم حينما يصوم الناس والفطر كذلك، يقتضي أن من ردت شهادته لا يصوم، بل يصوم مع الناس، وكأن مرد هذه المسألة إلى اتهام النفس، إلى اتهام النفس، وإلا فالقول المتجه أنه يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، وماذا لو رأى هلال ذي الحجة، وردت شهادته، وأكمل شهر القعدة ثلاثين وقد رأى الهلال رؤية لا يشك فيها، هل يقف قبل الناس؟ نعم؟ لا يجوز له أن يقف قبل الناس، لا يجوز له أن يقف قبل الناس؛ لأن المسألة حكم شرعي، وماشي مع الناس، حكمه حكم الأمة.

نعم.

طالب: ....

كأن هذا هو الظاهر في الصيام والفطر مع الناس.

طالب: ما يقال أن العبادة في الصيام فيها شك، أما الحج فهي عامة، لا يمكن أن يقوم بالحج.

لكن ماذا عن لو رأى هلال شوال يفطر وإلا يصوم؟

طالب: بس الفقهاء. . . . . . . . .

هو يقول يصوم، يقول: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام، وهذا كله عندهم مبني على الاحتياط، يحتاط للصيام، لكن لو صار رمضان كامل، هل يلزم الشخص أن يصوم واحداً من ثلاثين يوماً؟ هل يتصور أن يكون الشهر واحد وثلاثين؟ لا يمكن، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

لنفسه، لنفسه، لنفسه؟

طالب: ....

حتى الواحد يشترط فيه العدالة، وهذا فاسق، المسألة افترضناها في الفاسق مثلاً ردت شهادته، نعم.

طالب: ...

صام يوم العيد نفس الشيء، نعم.

طالب: القول: صوموا لرؤيته، ما تفسير لرؤيته؟

رؤيته خطاب لشخص بمفرده أو للأمة؟ ((صوموا)

طالب: ....

شهد بمعنى حضر، ما هو برأى، شهد يعني حضر في مقابل السفر، الشهود في مقابل السفر هنا، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى نعم، على كل حال المسألة اجتهادية.

<<  <  ج: ص:  >  >>