للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب:. . . . . . . . .

لا ما نقول له هذا.

طالب: هل يجوز له هذا القيام.

ويش لون يعني؟

طالب:. . . . . . . . . كأنه صلاة فريضة.

هذا يقول به بعضهم، لا سيما مع شدة الزحام، يعني إذا احتاج الناس لمثل هذا في اليوم الثاني عشر والثالث عشر معارك، معارك شديدة، يعني من أراد أن يعيد الطواف، لكن إن تحمل المشقة وطاف مرة ثانية فلن يضيع أجره -إن شاء الله تعالى-، وإن اجتزأ بالطواف السابق، وقد أفتاه من أفتاه فنرجو أنه لا بأس -إن شاء الله تعالى-.

طالب: إذا آخر الطواف ثم طاف للإفاضة وسعى ثم رجع طاف في نفس الوقت....

للوداع؟

طالب: للوداع.

هذا هو الأصل.

طالب: حتى لو كان. . . . . . . . .

هذا هو الأصل، لكن أتصور أن الذي بيفعل مثل هذا الفعل يبي يطوف ويسعى يوم العيد وبيأخر طواف الوداع لأنه بيطوف مرتين في يوم هو أشد زحام، نعم؟

طالب: طيب تأخير طواف الإفاضة إلى نهاية ذي الحجة يا شيخ.

ويش فيه؟

طالب: وهذا يفعله كثير من أهل مكة.

يقولون: لا وقت له.

طالب: حتى لو خرج. . . . . . . . .

لو تجئ إلى الرياض وترجع تطوف للإفاضة ما زلت محرم ترى، باقي عليك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

<<  <  ج: ص:  >  >>