نعم جاء عتق رقبة ((ومن طاف خمسين)) لكنه ضعيف جداً حديث الخمسين ضعيف، المقصود أن الطواف عبادة مقصودة لذاتها، ولذا تصح من غير نسك بخلاف السعي، السعي ليس مقصوداً لذاته، لو نصح الشخص بأن يمشي، وقال: بدلاً من أن أمشي في الشوارع أمشي في المسعى، والمسعى ما شاء الله ميدان لا سيما أوقات قلة الناس وخفة الزحام، من أمتع ما يكون في المسعى نعم، مكان مناسب ومبلط ومبرد بدلاً من أن أطوف في الشوارع عرضة للسيارات وغيرها، نقول: لا ينفعك طوافك كأنك مشيت في الأسواق، نعم، إذاً الطواف لا بد له من نية؛ لحديث:((إنما الأعمال بالنيات)) وكذلك إذا لم ينو النسك بأن أحرم مطلقاً، وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه، إيش معنى لم ينو النسك؟ أو لم ينوه أو نسكه، طاف أو أحرم بما أحرم به فلان، أو أحرم إحراماً مطلقاً، نوى نسك مطلق، لا بد أن يعين هذا النسك قبل أن يشرع في الطواف؛ ليكون هذا الطواف إما للعمرة إن كانت عمرة مفردة، أو تمتع، أو يكون طواف قدوم بالنسبة للمفرد والقارن، لا بد من تعيينه، إذا طاف قبل أن يعين قبل أن ينوي نسكاً معيناً فإن طوافه حينئذٍ لا يجزئ، طواف عن إيش؟ شخص أحرم إحراماً مطلقاً، أو بما أحرم به فلان، وقبل أن يجد فلان ما وجد فلان ولا يدري بما أحرم فلان، قال: أنا وصلت الحرم وبطوف وعلى أي حال إن كان صاحبي متمتع يصير طواف عمرة، وإن صار مفرد أو قارن يكون طواف قدوم يصح وإلا ما يصح؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يصح، لا يصح.
طالب:. . . . . . . . .
ويش قال؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه،. . . . . . . . . قبل أن يطوف، لا بد أن يعلم قبل أن يطوف، ومسألة علي .. ، ومن وجد صاحبه قارناً مثلاً أو مفرداً وطاف قبل أن يحصل على صاحبه، طواف القدوم سنة، تفوته السنة، لكن لا أثر له في حجه، وإلا الطواف غير صحيح في هذه الصورة.
يقول:"أو طاف على الشاذروان"، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . . يجدد النية؟
ما يحتاج، ما يحتاج، يعرف أنه جاء لطواف العمرة هذه هي النية.