وهو داخل في قوله تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(٣٣) سورة محمد].
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المتطوع أمير نفسه.
طالب: أحسن الله إليكم، إذا قطع الطواف لأجل الصلاة. . . . . . . . .
يكمل.
طالب:. . . . . . . . .
يكمل، لا هو تركها هو، القطع معناه الترك، على كل حال قطع الصلاة غير، لا بد أن يستأنف ويبدأ يشرع من جديد بعد الصلاة على الجنازة، كأن المتجه مراعاة للمصلحة التي تفوت أنه لا مانع من قطع النافلة من أجل إدارك صلاة الجنازة، إذا قطع من أجل الصلاة هل يستأنف الشوط أو يبدأ من الموضع الذي وصل إليه؟ الأظهر أنه يبدأ من الموضع الذي وصل إليه، وإن استأنف فهو أحوط، وقد قال به جمع من أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هذه ما فيها إشكال، الفريضة ما فيها .. ، لا، لا.
طالب: أحسن الله إليكم. . . . . . . . . الانقطاع يستأنف من أول الشوط، أو من أول الطواف؟
يعني المسألة مفترضة عند الشافعية مثلاً الذين يقولون: الموالاة سنة، نعم، الموالاة سنة فعلى هذا لو طاف شوطين مثلاً أو ثلاث ووجد ناس يتقهوون جلس معهم يشرب الشاي، نعم، ثم كمل؛ لأن الموالاة ليست سنة عندهم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يحصل كثير.
طالب: المسعى كذلك.
على كل حال يستأنف الشوط، يبدأ من الذي .. ، أو يبدأ من الموضع الذي وصل إليه، الأظهر أنه يبدأ مما وصل إليه؛ لأن ذاك القدر الذي طافه طافه على وجه صحيح، فلا وجه لإعادته، اللهم إلا إن كان خروجاً من الخلاف فهو أحوط.
الطواف راكباً مسألة خلافية بين أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
يعني طواف حج وعمرة؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هو مدرَك، الطواف مدرك، الطواف مدرك والجنازة ترفع، وأمر الطواف بلا شك أهون من الصلاة؛ لأنه أبيح فيه الكلام، أبيح فيه ما لا يباح في الصلاة، فيقطع الطواف من أجل إدراك الجنازة ثم يقبل على طوافه.