للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ يقول: هذا قياس مع الفارق؛ لأن الإخلال في الترتيب بالعمرة يخل بها تماماً؛ لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلق وتقصير، يعني. . . . . . . . . اثنان، وتلك مثلاً أكثر بكثير عشرة، نقول: الاثنين يعني سهل ترتيبهم، والعشرة صعب ترتيبهم، لكن ثلاثة وخمسة في قرب، أقول: في قرب بالنسبة للعدد ما له بعد فاحش بحيث لا يمكن القياس، يعني في كلام الشيخ -رحمه الله-، نقرر كلام الشيخ الآن؛ لأن الإخلال بالعمرة في الترتيب يخل بها تماماً؛ لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلق أو تقصير، والإخلال في الترتيب لا يؤثر فيه شيئاً؛ ولأن الحج تفعل فيه خمسة أنساك في يوم واحد، فلا يصح قياس العمرة على الحج في هذا الباب، على كل حال هذا الكلام، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو على مستوى الشيخ؟ كلام رخو شويه، يعني ما هو بعلى مستوى فقه الشيخ، وعقلية الشيخ، يعني الشيخ يمكن لو دفع بغير هذا، نعم، لو دفع بالإجماع الذي حكاه الماودري وغيره لكن أقوى من هذا الكلام، فرحم الله الشيخ ورحمنا معه رحمة واسعة.

يقول -رحمه الله تعالى-: "وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة" تسن فيه يعني في السعي، فالطهارة والستارة والموالاة سنن في السعي، فلا تشترط الطهارة عند جمهور العلماء، وحينئذٍ لا يشترط رفع الحدث ولا الخبث، لو سعى محدثاً صح سعيه، لو سعى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة صح سعيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>