للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبحان الله، أنا أقول: الاستثناء متصل وإلا منقطع؟ إن قلنا: إنها ليست من عرفة فالاستثناء منقطع، وإذا قلنا: أنها من عرفة قلنا: الاستثناء متصل.

وعرفنا رأي الجمهور، وأن عرنة ليست من عرفة، ولذا لا يجزئ الوقوف فيها، بينما الإمام مالك -رحمه الله- يقول: يجزئ الوقوف في بطن عرنة، وهي من عرفة، ولذا استثنت، ولو لم تكن من عرفة ما استثنيت، ما استثنى مزدلفة، ((ارفعوا عن مزدلفة)) ما يمكن يقول كذا، نعم؛ لأنه لا يلتبس الأمر، على كل حال رأي الجمهور أن الوقوف لا يجزئ في بطن عرنة، وأنها ليست من عرفة، والإمام مالك .. ، ورأي الجمهور هذا نقله ابن هبيرة في الإفصاح عن الأئمة الأربعة، بما فيهم مالك، لكن ابن رشد نقل عن الإمام مالك أن حجه تام، يعني من وقف ببطن عرنة حجه تام، ووقوفه صحيح، لكن يلزمه دم، لماذا؟ لأنه خالف الأمر، ((ارفعوا عن بطن عرنة)) خالف الأمر فلزمه دم، وعرنة من عرفة فيجزئ الوقوف، وحينئذٍ يكون الحج تاماً على رأي الإمام مالك.

ابن هبيرة حكى اتفاق الأئمة الأربعة، وابن رشد نقل عن مالك أنه حجه تام وعليه دم، نقبل قول هذا أو هذا؟ من غير الرجوع إلى كتب أخرى؟

طالب:. . . . . . . . .

ابن رشد، لماذا؟ لأنه مالكي، وهو أعرف بمذهبه.

حديث جبير بن مطعم: ((عرفت كلها موقف)((ارفعوا عن بطن عرنة)) مخرج في ابن ماجه من حديث جابر، وعند أحمد وابن حبان من حديث جبير بن مطعم، ابن حبان والحاكم أيضاً من حديث ابن عباس، وهو صحيح أيضاً بمجمع طرقه.

يقول: "ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، أو ويسن أو سن على اختلاف النسخ، أن يجمع بها بين الظهر والعصر ويقف راكباً عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر الدعاء مما ورد.

طالب:. . . . . . . . .

إذا استأنف من جديد الواو استئنافية لا بأس.

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>