للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما وقت الإطعام فالمسلم مخير إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أجل الإطعام إلى آخر يوم، ولا يجزيء تقديم الإطعام عن شهر رمضان، فلا يجزئ في شعبان مثلاً؛ لأن سبب الوجوب الفطر، فلا يقدم الواجب على سببه.

كل عبادة لها سبب وجوب، ووقت وجوب، لا يجوز تقديمها على السبب والوقت، ويجوز تأخيرها عنهما، أو لا يجوز؟ هاه؟

طالب: يجوز تقديم السبب دون الوقت.

نعم.

طالب: يجوز تقديم السبب دون الوقت.

يجوز، وعنهما معاً؟

طالب: الوقت لا ..

عندنا مثل هذا، عندنا كفارة اليمين، كفارة اليمين لها سبب وهو اليمين، ووقت وهو الحنث، سبب هو انعقاد اليمين ووقتها الحنث، لا يجوز تقديم الكفارة على السبب، ويجوز تأخيرها عن الوقت اتفاقاً يعني بعد الحنث، وهل يجوز تقديمها بين السبب والحنث؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم.

طالب:. . . . . . . . .

يعني قبل الحنث؟

طالب: لا يجوز.

نعم ((إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني)).

<<  <  ج: ص:  >  >>