للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب كتاب المناسك (١٢) "فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره، ويقرأ: {فإذا أفضتم من عرفات} [(١٩٨) سورة البقرة] ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ الحصا، وعدده سبعون، بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانيا، ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملة، ثم فقد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد".

وقد فعل بعض الجهلة، وضعها في جورب ورماها جميعاً، لو رماها دفعة واحدة أجزأت عن واحدة هكذا يقول أهل العلم، وعن الحسن تجزئه إن كان جاهلاً، تجزئ إن كان جاهلاً يعني إذا رماها واحدة دفعت واحدة، الدليل على كونها ترمى متعاقبات قوله في حديث جابر: "يكبر مع كل حصاة" هل يتيسر أن يكبر مع كل حصاة لو رماها دفعة واحدة؟ لا يتيسر له ذلك، قالوا: ولا يجزئ الوضع؛ لأنه لا يسمى رمي عرفاً، وقوله: "يرفع يده اليمنى -حال الرمي- حتى يرى بياض إبطه" لأنه أعون على الرمي، لكن لو رماها بيده اليسرى؟ الآن يقول: يرفع يده اليمنى، يعني يرفع يده اليمنى حال الرمي، ليس معنى هذا أنه يرمي باليسرى ويرفع اليمنى لا، ما هو بمقصود هذا، لكن لو رماها باليسرى فما الحكم؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم ما أصاب السنة، لم يصب السنة، وأجزئه ذلك، لكن خالف السنة؛ لأن الرمي عبادة تليق باليمنى، يكبر مع كل حصاة لحديث جابر، قال: "حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرمها بسبع حصيات"، "يكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها" كونه يكبر مع كل حصاة ثابت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وهل يزاد على التكبير؟ جاء عن ابن مسعود عند أحمد وغيره: ((اللهم اجعله حجاً مبروراً، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً)) يرمي بسبع حصيات إن نقص حصاة واحدة من السبع أو نقص اثنتان فما الحكم؟ الجمهور على أن رميه لا يجزئ، لا بد من سبع؛ لأن العدد توقيف، ولا مجال للاجتهاد فيه، هناك رواية عن أحمد: أنه يجزئ، استدل الجمهور بفعله -عليه الصلاة والسلام-، واستدل الإمام أحمد بما في سنن النسائي والبيهقي بإسناد جيد .. ، حين قيل: استدل الإمام أحمد بما رواه النسائي والبيهقي يعني الإمام أحمد رجع إلى هذا الكتب واستدل بما فيها؟ أو بالحديث الموجود فيها؟

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>