للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب كتاب المناسك (١٢) "فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره، ويقرأ: {فإذا أفضتم من عرفات} [(١٩٨) سورة البقرة] ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ الحصا، وعدده سبعون، بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانيا، ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملة، ثم فقد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد".

روى ابن أبي شيبة من طريق الأسود قال: رأيت عمر رمى جمرة العقبة من فوقها، لكن في إسناده حجاج بن أرطأة وهو ضعيف، وأهل العلم يقولون: لو رماها من فوق من الجبل ووقعت في المرمى يجزئ وإلا ما يجزئ؟ يجزئ، يقول الشارح: وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت، وعند المالكية والشافعية والحنابلة المرمى مجتمع الحصى، فما أصاب مجتمع الحصى أجزأ، وعند الحنفية إذا وقعت الحصاة قريباً من الجمرات أجزأت، وإن وقعت بعيداً لم تجزئ، نرى كثير من الناس يرمي الحصى من بعيد، ورميه على مذهب أبي حنفية مجزئ؛ لأنه قريب من المرمى يقع، يرجع في القرب والبعد إلى العرف، على كل حال الأصل أن الحصى تقع في المرمى لفعله -عليه الصلاة والسلام-، رمى ... ، يرى الجمهور أن العمود الشاخص ليس موضعاً للرمي، الفتحات التي في الأعمدة الشاخصة لو دخلت فيها حصاة، رماها فدخلت تجزئ وإلا ما تجزئ؟ الجمهور يرون أن العمود الشاخص ليس موضعاً للرمي، فإذا وقع الحصى فيه ولم ينزل تحته لا يجزئ؛ لأن الشاخص إنما وضع علامة للمرمى وليس هو المرمى، عند المالكية يجزئ، لأنه يقع عليه اسم الجمرة، هل يلزم التأكد من وقوعها في الحوض؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هم يقيسونه بالأذرع، يقولون: مقدار المرمى ثلاثة أذرع، فدل على أنه غير موجود في عصر الصحابة على أقل تقدير الذين قالوا هذا الكلام، على كل حال لو لم يتأكد من وقوعها في المرمى؟ رماها ما يدري وقعت من الجهة الثانية خرجت أو ضربت الشاخص ورجعت هل عليه أن يتأكد أنها وقعت في المرمى؟ أو المقصود مجرد الرمي وحصل.

على مذهب أبي حنفية ما في إشكال، لن تكون بعيدة على أقل تقدير من موضع الرمي، وعند الجمهور لا بد أن تقع في المرمى، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو الأحكام، الأحكام مبنية على غلبة الظن غالباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>