للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

يصح أن يخلط نسكين في نسك واحد؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا منهم من يقول: يأتي يهل بعمرة، يحرم بعمرة ثم يأتي به، لكن إذا كان قد تحلل التحلل الأول فلا يلزمه الإهلال بعمرة، يأتي بثيابه ويطوف ثم إن أراد أن يعتمر أو أراد أن يحج لا بأس، لكن ما يخلط نسك بنسك، يبرأ الذمة من الأول، ثم يعتمر أو يحج، الشافعية عندهم أنه لو طاف للوداع أجزأه عن طواف الإفاضة، والله أعلم.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: يوافق يوم العيد يوم الجمعة هذه السنة فهل يكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة؟

نعم من حضر العيد يكتفي به عن صلاة الجمعة، لكنها لا تغني عن صلاة الظهر، لا يلزمه حضور الجمعة وإن حضرها أجزأته.

يقول: قال في الشرح: والتحلل الثاني بما بقي مع سعي؟

ما هم قالوا: إن التحلل الأول يحصل من اثنين من ثلاثة؟ الرمي والحلق والطواف والسعي، الطواف والسعي جعلوهما في حكم واحد، وهو بمفرده لا يحصل به تحلل، لكن إن رمى وحلق تحلل، يحصل الثاني بالطواف والسعي، إن رمى وطاف تحلل التحلل الأول، والثاني يكون بإيش؟ بالحق مع السعي وهكذا.

يقول: أرجو توضيح هذا مع ذكر الدليل على إضافة السعي مع الطواف؟

السعي ركن من أركان الحج، بالنسبة للمتمتع لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة، القارن والمفرد إن لم يكونا سعيا بعد طواف القدوم لا بد أن يسعيا بعد طواف الإفاضة، وهذا أمر معروف، مجمع عليه.

هذا يقول: رجح يا شيخ جزاك الله خيراً.

الترجيح يحصل حسب التيسير، وبعض المسائل تكون واضحة من حيث سياق الأدلة وذكر الأقوال، الترجيح ما يلزم التصريح به.

يقول: هل يدل الحديث الذي ثبت في موطأ الإمام مالك أن بنت أخٍ لصفية بنت أبي عبيد زوج ابن عمر نفست فتخلفت هي وصفية بالمزدلفة، فأتت بعد غروب الشمس فأمرهما ابن عمر أن يرميا، ولم ير عليهما شيئاً بعد غروب الشمس؟

هذا الرمي بعد غروب الشمس لا بأس به -إن شاء الله تعالى-.

حدود الذبح التي لا يشرع الذبح خراجها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>