للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب:. . . . . . . . .

لا بس كلام عمر عندنا وهو الخليفة الراشد، خليفة راشد عمر -رضي الله عنه-، في غير كلامه وكلام ابنه في هذه المسألة.

طالب:. . . . . . . . .

إضافة إلى أن اليوم الشرعي يبدأ من غروب الشمس.

قال: "فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو أتجر بعده أعاده" إذا فرغ الحاج من جميع أعمال الحج لا يسوغ له ولا يجوز له أن يخرج من مكة حتى يطوف للوداع؛ لقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون أخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه، أمر الناس، قول الصحابي: أمرنا مرفوع بلا شك؛ لأن الآمر والناهي في الحقيقة هو من له الأمر والنهي، هو الرسول -عليه الصلاة والسلام-، بوجوبه قال الحنابلة والشافعية لما ذكر من حديث ابن عباس، وعند المالكية والحنفية طواف الوادع سنة؛ لأنه لو كان واجباً لما سقط عن الحائض والنفساء، لو كان واجباً لما سقط عن الحائض والنفساء، لماذا؟ لأن طواف الإفاضة لا يسقط عن الحائض والنفساء، لكن فرق بين الواجب وبين الركن، وعند الجمهور يكون طواف الوداع عند الخروج من مكة بعد الفراغ من أعمال الحج، وعند الحنيفة يقع بعد طواف الإفاضة، ولا يشترط اتصاله بخروجه من مكة، فلو أقام بعده سنين أجزأ، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وراه؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا قلنا بوجوبه يأتي، على القول بوجوبه؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

ما في جبران، لو في جبران ما حصلت الرخصة، غير الحائض والنفساء لو لم يطوف للوداع يلزمه جبران؟ إذاً ما الفرق بين الحائض والنفساء وبين غيرهم؟

طالب:. . . . . . . . .

الرعاة والسقاة والعباس وغيرهم يلزمهم جبران؟

طالب: لا يلزمهم.

ويش قضوا؟ رخص لهم عن المبيت بمنى، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا ما عليهم، لا شيء عليهم أبد.

"إن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده" إذا أراد الخروج، وفرغ من جميع أموره؛ ليكون آخر عهده بالبيت، كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وذويه.

<<  <  ج: ص:  >  >>