"ويقف غير الحائض -والنفساء في حكمها- بين الركن والباب داعياً بما ورد" غير الحائض من رجال ونساء يقفون في الملتزم بين الركن والباب، ويلصق به ووجهه وصدره وذراعه أو ذراعيه وكفيه مبسوطتين، قال شيخ الإسلام: وأن أحب أن يأتي الملتزم فيضع عليه صدره ووجه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله حاجته فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذه الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة، على كل حال الالتزام ثبت عن ابن عباس وابن عمر، ولم يثبت فيه شيء مرفوع، على كل حال من فعله لا بأس حينئذٍ لثبوته عن الصحابة، في الشرح -الروض المربع- ذكر دعاء وارد عن بعض الصحابة، لكن لو دعا بأي دعاء مطلق لا سيما من الأدعية الجوامع الثابتة في الكتاب والسنة ترجى إجابته في مثل هذا المكان.
"وتقف الحائض ببابه" أي بباب المسجد "وتدعو بالدعاء" السابق أو بغيره من جوامع الأدعية ويقول المؤلف: "وتستحب زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وقبري صاحبيه".
جاء في ذلك أخبار وأثار وأحاديث مرفوعة تحث على زيارة قبر النبي -عليه الصلاة والسلام- لا سيما بعد الحج ((من حج ولم يزرني فقط جفاني)) وغير ذلك من النصوص ينقلها أهل العلم في هذا المجال كثيرة، لكنها ضعيفة جداً بل واهية، بل حكم جمع من أهل التحقيق بأنها كلها موضوعة، ولا يصح في الباب شيء، إنما المستحب زيارة المسجد؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)) وذكر مسجده منها، والله اعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طالب:. . . . . . . . .
إذا زار المسجد يسلم على النبي -عليه الصلاة والسلام- كغيره للأمر بزيارة القبور عموماً.
طالب:. . . . . . . . .
لأنها زيارة قبر، زوروا القبور فإنها تذكركم .. ، ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)) وهذا منها إيه نعم، إيش اللي يمنع؟
يقول: من رمى في ليل أيام التشريق هل يحسب الرمي لنفس اليوم؟
كيف يحسب الرمي لنفس اليوم؟ الماضي وإلا الآحق؟ هو للماضي وليس للحاق.