للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فإذا طاف وسعى وحلق وقصر حل" لماذا؟ لإتيانه بجميع أفعالها، بجميع ما يطلب للعمرة أتى به، الطواف والسعي والحلق والتقصير "وتباح -العمرة- في كل وقت" حتى في أشهر الحج، حتى يومي عرفة والنحر؛ لأن من أهل العلم من منع العمرة في يوم عرفة ويوم النحر، وينبغي أن تمنع حتى في أيام التشريق إذا قلنا: بالمنع من يوم عرفة والنحر ألحق بذلك أيام التشريق، ويكون المراد على هذا من تلبس بالحج، يعني هل للإنسان وهو جالس في أيام التشريق ثلاثة أيام أن يقول: أنا ما عندي شغل أنا رميت .... أبطلع أخذ عمرة له ذلك وإلا لا؟ ليس له ذلك؛ لأنه متلبس بحج، ليس له ذلك، فإن كان المقصود المنع من العمرة في يوم عرفة ويوم النحر لأنه تلبس بالحج فالكلام صحيح، وأما على إطلاقه فلا، شخص لا يريد أن يحج وجاء إلى مكة في يوم النحر يعتمر وإلا ما يعتمر؟ ما الذي يمنعه من العمرة؟ لا شيء، فالعمرة تباح في كل وقت ولا يمنع منها إلا المتلبس بنسك آخر، وتسن متابعتها وتكرراها؛ للأمر بذلك كالحج ((تابعوا بين الحج والعمرة)) فلا تكره في الشهر أكثر من مرة، لا تكره في الشهر أكثر من مرة، لماذا؟ لأن عائشة -رضي الله عنها- اعتمرت مع حجها؛ لأنها قارنة وبعد أن فرغت من حجها المشتمل على العمرة اعتمرت ثانية بأمره -عليه الصلاة والسلام-، كونه جبراً لخاطرها لا يعني أن العمل بمثل عملها لا يجوز، فلم يرد ما يدل على تخصيصها بذلك، كونه جبراً لخاطرها نعم تكون سبب لتشريع هذا الحكم لا بأس، أما أن يكون خاص بها لأنه جبراً لخاطرها فلا؛ لأنه لم يرد ما يدل على الخصوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>