للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب:. . . . . . . . .

الأدلة الأخرى المعارضة لهذا الأثر من عدم مؤاخذة الناسي والجاهل يصير عندنا نص مقبول عند أهل العلم، أثر ابن عباس لكن يعارضه ما هو أقوى منه.

يقول -رحمه الله-: "باب: الفوات والإحصار" الفوات معروف أنه مصدر فات يفوت فوتاً وفواتاً إذا سبق فلم يدرك، والإحصار مصدر أحصر الرباعي، والحصر مصدر حصر الثلاثي، وأصل المادة يراد به المنع في كل من الحصر والإحصار، أي منع الحاج أو المعتمر من أدى نسكه أو إتمامه.

يقول -رحمه الله تعالى-: "من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة، ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط" من فاته الوقوف بعرفة بعض الناس يفرط، يقول: والله ما أنا برايح أحج في اليوم الأول الثاني الثالث السابع الثامن، إذا شرينا الضحايا يوم عرفة الضحى مشيت صليت الظهر لاحقين على خير، المسألة ثمانمائة كيلو ست ساعات هذا تقديره، وهذا يوجد، نعم، بل بعض الناس ينتظر إلى قرب غروب الشمس من يوم عرفة يقول: لاحقين ما هو ما يفوت إلا مع طلوع الفجر؟ لاحقين، ويش وراءنا؟ المقصود أنه مثل هذا إذا فرط ثم حصل له ما حصل من الموانع، إن كان قبل الدخول في النسك بنشر وتعطل، وقال: ما يمديني، هذا ما عنده مشكلة، لكن لما أحرم تلبس بالإحرام وبنشر نظر لا ما يمديه بالفعل يعني با يأذن عليه الفجر قبل ما يصل عرفة، هذا فاته الوقوف، وحينئذٍ يتحلل بعمرة، ويقضي من قابل، ويهدي، هذا كله إن لم يكن اشترط، فمن فاته الوقوف بعرفة بحيث طلع فجر يوم النحر ولم يتمكن من الوقوف بعرفة فاته الحج إجماعاً؛ لحديث عبد الرحمن بن يعمر: ((الحج عرفة، من جاء بعد ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك)) رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، قال جابر -رضي الله عنه-: "لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع" قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك؟ قال: نعم، رواه البيهقي، وفي إسناده ابن جرير، ولم يصرح بالسماع.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>