للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كل حال هذا كلام أهل العلم، والعاصي لا يترخص، فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل، صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل، هذا المذهب، وعند الشافعية يطعم، وما استيسر من الهدي بدنة وإلا بقرة؟

طالب:. . . . . . . . .

شاة، عند الشافعية يطعم، كيف يطعم؟ تقوم الشاة ويتصدق بقيمتها طعاماً، فإن عجز صام عن كل يوم مداً، رجع إلى الصيام، هل هناك فرق بين مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة؟

طالب: صام عن. . . . . . . . .

نعم؟ نعم في فرق؟ فرق كبير، فرق كبير في الصيام عند الشافعية والصيام عند الحنابلة، عند الحنابلة يصوم عشرة أيام غير قابلة للزيادة أو النقص، لكن عند الشافعية؟ تقوم الشاة كم الشاة بخمسمائة ريال أو أربعمائة وخمسين، أربعمائة وخمسين كم تجيب من مد أرز؟ تجيب ثلاثة قطع، ثلاثة أكياس، والكيس الواحد كم فيه؟ خمسة عشر صاع، ستين مد، ثلاثة في ستين؟ مائة وثمانين يوم، ستة أشهر.

طالب:. . . . . . . . .

لا فرق كبير جداً، نعم فرق كبير جداً بين القولين؛ لأنه قد يقول قائل: ما دام بيرجع للصيام ما صار بينهم فرق، قد يقول قائل هذا، ما دام عند الشافعية بيرجع إلى الصيام ليش نذكر خلاف؟ لا في فرق كبير.

عند الحنفية لا بدل للهدي، فإن عجز عن الهدي بقي محرماً إلى أن يجد الهدي؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(١٩٦) سورة البقرة] إلى غاية حتى يبلغ الهدي محله، هذه هي الغاية، متى وجدت هذه الغاية احلق، ما وجدت انتظر حتى يبلغ الهدي محله.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟ طيب آية الصد، طيب اقرأ علينا آية الصد.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

أي آية الصد؟

طالب:. . . . . . . . .

فيها تخفيف، لكن هذا قولهم، وهذا يقتضي ألا يحل حتى يذبح الهدي، وظاهر قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(١٩٦) سورة البقرة] أنه لا بدل للهدي، فإن عدمه إيش؟ يستمر محرم إلى أن يجد أو مثل بقية الكفارات والواجبات تسقط مع العجز؟ نعم، فإن عدمه سقط كبقية الواجبات بالعجز.

طالب:. . . . . . . . .

إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>