ما قلنا: إن المتمتع وإن ساغ له التحلل الحل كله أنه متلبس بالحج شاء أم أبى، ولذلك يجب عليه الدم، ولا خيار له في أن يرجع بين الحج والعمرة، لا خيار له، هنا يقول: ولا شيء عليه؛ لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى، نقول: قلب الحج إلى عمرة بإطلاق غير جائز، وليس بسائغ إلا إذا ترفع ليقلبها عمرة يتمتع بها إلى الحج، وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف؛ لأنه لا يفوت، جاء ووقف بعرفة، وفعل جميع أعمال الحج، وبات بمزدلفة ومنى، ورمى الجمار، لكنه لم يمكن من طواف الإفاضة، وهذا متصور، يعني اللي حصل سنة ألف وأربعمائة مثلاً ليلة الأول من محرم يتصور الناس ما طافوا، بعض الناس ما طافوا للإفاضة، ينتظر الناس يخفوا، وينتهي الزحام، فقد فعل جميع أعمال الحج وبقي عليه طواف الإفاضة، ثم حصل ما حصل وصد عن البيت، نقول: هذا يذبح ويمشي؟ نعم؟ إن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف؛ لأنه لا يفوت، له أن يرجع إلى بلده وهو في ذمته، وإن أحصر عن واجب لم يتحلل.
طالب:. . . . . . . . .
الله أعلم عاد هذا مستقبل ما يدرى، إن أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم؛ لأنه متمكن من أداء غيره، والواجب يجبر بدم، يعني لو قال: أنا منعت من دخول منى، نعم، فخلاص نترك الباقي، نقول: لا تمنع من هذا الواجب تحصر عنه، فتجبره بدم على أن المكره والممنوع إكراهاً في مثل هذه الواجبات إلزامه بالدم أيضاً فيه ما فيه، يعني لو شخص ذهب ليطوف طواف الإفاضة عصر يوم النحر، وماسك سره وهو رائح، ما وصل إلا منتصف الليل، وماسك سره وهو راجع ما وصل منى إلا بعد طلوع الفجر، يلزمه شيء وإلا ما يلزمه؟ نعم؟ لا يلزمه شيء.