يشترط الجمهور أن يذبح بالطريقة المشروعة عند المسلمين، ومن أهل العلم يقول: يذبح بطريقته هو، المعروفة في دينه، ما يلزم أن تكون على سنة المسلمين، المهم إذا كانت ديانته تجيز هذه خلاص، إذا كان يجوز عنده ديانة فذبيحة اليهودي والنصراني، {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} [(٥) سورة المائدة] ويكره أن يوكل ذمياً وإن ينصح؛ لأن هذه عبادة، قربة إلى الله -سبحانه وتعالى-، كيف تتوسل إلى قربة بمن يخالف هذه القربة؟! هذه عبادة وقربة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا لم يسمِّ، بل أعظم من ذلك لو قال: باسم المسيح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يحصل ذبيحته بكيفه، لكن وكله مسلم أن يذبح أضحية قربة يتقرب بها إلى الله -سبحانه وتعالى-، فقال الذمي: باسم المسيح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب، لو ذبيحته قال عليها: باسم المسيح؟ نعم؟
طالب: ما تؤكل إذا علم.
إذا علمنا، أما إذا جهلنا ولا سمعنا شيء، فالأصل الحل، فيكره استعمال اليهود والنصارى، ومن باب أولى غيرهم من المشركين في القرب، فلا يعتمد على مشرك في الذبح، بل لا يجزئ ذبحه، والمسألة مفترضة في ذمي، ولا يعتمد عليه في جميع القرب كبناء المساجد، تأتي بكافر يبني مسجد، تتقرب إلى الله -سبحانه وتعالى-، تأتي بكافر ينفذ لك هذه القربة، لكن لو قدر أنه شخص وجد مقاول كافر، وأرخص من غيره، فبنى له مسجد، نقول: المسجد يصلى به وإلا ما يصلى؟ يصلى به.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
أما بالنسبة للورع فالترك، الورع الترك، لا استنكافاً عما أحله الله -سبحانه وتعالى- من ذبيحة اليهودي والنصراني، لكن لما يغلب على الظن من طرقهم في الذبح، وما جاءت به الأخبار من أنهم يذبحون على طرق قد تلحق المذبوح بالميتة، كالموقوذة والنطيحة، مما حرمه الله -سبحانه وتعالى- علينا، لكن إذا لم نعلم شيء فالأصل الحل والورع الترك، والإنسان لا يجوز له أن يحرم على أحد شيء إلا على بينة، لا بد أن يكون على بينة، نعم؟