للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول ابن القيم: والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة, والاستبدال باسم العقيقة والعتمة, فإذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر, وأطلق الاسم الآخر أحياناً فلا بأس, وعلى هذا تتفق الأحاديث, ومعنى كونه -كون الغلام مرتهن بعقيقته-، ومعنى كونه مرتهن بعقيقته كما قال الإمام أحمد: مرتهن عن الشفاعة لوالديه, وقال عطاء: مرتهن بعقيقته, قال: يحرم شفاعة ولده, يقول ابن القيم: وفيه نظر لا يخفى, فإن شفاعة الولد في الوالد ليست بأولى من العكس, يقول: فيه نظر لا يخفى فإن شفاعة الولد في الوالد ليست بأولى من العكس, قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا} [(٣٣) سورة لقمان] وقال تعالى: {وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ} [(١٢٣) سورة البقرة] إذا قلنا: إن الوالد يحرم شفاعة ولده نعم، لأنه لم يعق عنه؛ إذاً ما ذنب الولد حينما لا يشفع له أبوه؟ لأنه في يوم {لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا} [(٣٣) سورة لقمان] شوف ابن القيم وين راح؟ ظاهر كلامه وإلا ما هو ظاهر؟ لكن من فسره بالشفاعة ألا يوجد .. , مو بظاهر؟ بل أظهر من هذا الكلام؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>