للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: هل يفهم من قوله: ((شاتان)) أن الأنثى مقدمة يعني .... ؟

إيش هو؟

طالب: وإلا ليس مقصود؟

إيش هو؟

طالب: ... شاتان أو الشاة تطلق على الذكر. . . . . . . . .؟

عرفنا فيما تقدم أن الشاة في عرف الفقهاء أو في الاصطلاح الشرعي تطلق على الذكر والأنثى من الضأن والماعز, تقدم هذا في المناسك, دليل الحنفية ما تقدم من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا أحب العقوق)) والمرجح أنها سنة مؤكدة لما تقدم، وهي على الأب غنياً كان الولد أو فقيراً, لو افترض أن الأب فقير والولد غني وارث من أمه, ما يتصور؟ وارث من أمه مثلاً ملايين, فجاء وقت العقيقة اليوم السابع, ولدته أمه فماتت بعد ولادته بساعات, جاء اليوم السابع ورث الأم والأب فقير, نقول: على الولد وإلا على الأب؟ هي على الأب.

طالب: بس هذا يتصور أيضاً إذا كان الأب مطلقها لأنه سيرث ويغتني؟

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب: يتصور إذا كانت مثلاً في العدة وطلقها وكانت عدتها بالوضع فوضعت وماتت ورثها ابنها, أما زوجها فانتهى لا يرث.

هي مثلها, مثل هذه الصورة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب: ((أنت ومالك لأبيك)).

لا الكلام على الحكم الشرعي, هل العقيقة معلقة بالأب أو بالابن؟

طالب: لكن المال لا يقال: ماله أيضاً يا شيخ ما يقال ماله؟

المال مال الولد.

طالب: مال والده.

المال, إلا إذا استولى الأب على شيء من مال ابنه وحازه ولا يضره صار له, ولا قبل ذلك هو مال الابن, النبي -عليه الصلاة والسلام- عق عن الحسن والحسين, هو أب ولا ليس بأب؟ لماذا ما عق علي -رضي الله عنه- عنهما؟

طالب: يمكن يتبرع بها حتى الأجنبي للوالد من باب أولى ذوي الأرحام والإحسان.

طيب, النبي -عليه الصلاة والسلام-, أولى بالمؤمنين من أنفسهم, قالوا: ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر نص عليه, واختار جمع أنه يعق عن نفسه استحباباً إذا لم يعق عنه أبوه, ويعق عن اليتيم من ماله كالأضحية وأولى لأنه مرتهن بها, يضحى لليتيم من ماله، والعقيقة أولى من الأضحية؛ لأنه مرتهن بها, وإذا اجتمع مثلاً عقيقة وأضحية صار اليوم السابع هو يوم الأضحى, قالوا: فرصة عقيقة وأضحية في آن واحد, تتداخل ولا ما تتداخل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>