للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: من أفطر في رمضان لغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعرض نفسه للعقوبة فعليه التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى- مع القضاء، وأما من أفطر لعذر شرعي من سفر أو مرض أو حيض أو نفاس فإنه يجب عليه القضاء إذا زال عذره، لقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة: ١٨٤] يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه: باب متى يقضى قضاء رمضان؟

وقال ابن عباس: "لا بأس أن يفرق" لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: "لا يصلح حتى يبدأ برمضان" وقال إبراهيم: "إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه إطعاماً".

يعني إذا أخر مفرطاً إلى رمضان آخر لم ير عليه إبراهيم، إبراهيم بن من؟

طالب: النخعي.

النخعي، ولم ير عليه إطعاماً.

ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً وابن عباس: "أنه يطعم" فالقول بالإطعام قول أبي هريرة وابن عباس وإبراهيم يرى عدم الإطعام، هذا بالنسبة لمن فرط في القضاء فلم يقض حتى جاء رمضان آخر.

يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: ولم يذكر الله الإطعام، الإمام -رحمه الله تعالى- إذا صدر الباب بخبر ولو عن تابعي فإنه يكون اختياره إذا لم تكن الترجمة صريحة في الحكم؛ لأنه قال في الترجمة: باب: متى يقضي قضاء رمضان؟ ولا تعرض لا لإطعام ولا لغيره، ثم صدر الكلام ذكر كلام النخعي قبل كلام أبي هريرة وابن عباس، دليل على أنه يختار قول النخعي، ولذا عقب بعد ذلك فقال: ولم يذكر الله الإطعام إنما قال: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>