للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١- ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع إلى القتل به، فيؤدى إلى إسقاط حكمة الردع والزجر"١٠

وقد تتابع كثير من العلماء على اعتبار سد الذرائع، وحكَّمها الإمام مالك في أكثر أبواب الفقه، كما ذكر الشاطبي ٢، وقال بعد أن ذكر خلافا بين الإمامين مالك والشافعي:"فقد ظهر أن قاعدة سد الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة"٣٠

وقال ابن بدران:"سد الذرائع هو مذهب مالك وأصحابنا"٤٠ يعنى الحنابلة٠

وقد قال بها ابن تيمية، وذكر لها ثلاثين شاهدا من الشريعة يدل عليها ٥، وتوسع ابن القيم فذكر تسعة وتسعين دليلا عليها، وختم كلامه بقوله:"ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة، وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهى، والأمر نوعان: أحدهما: مقصود لنفسه، والثاني: وسيلة إلى المقصود، والنهى نوعان: أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه٠ والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين" ٦٠


١ المرجع السابق جـ٧ /٦٧٢، ومجموعة الفتاوى الكبرى جـ٤ /١٤٣.
٢ الموافقات جـ٤ /١٩٨.
٣ المرجع السابق جـ٤ /٢٠٠،٢٠١.
٤ المدخل إلى مذهب أحمد /١٣٨.
٥ مجموعة الفتاوى الكبرى جـ٣ /١٣٨ – ١٤٥.
٦ إعلام الموقعين جـ٣/١٧١.

<<  <   >  >>