للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التمهيد: ويشتمل على ما يلي:

١- تعريف الذريعة ومفهوم سد الذرائع٠

٢- الأدلة على وجوب سد الذرائع٠

أولاً: تعريف الذريعة:

الذريعة: هي الوسيلة والسبب إلى الشيء، وأصلها عند العرب: الناقة التي يستتر بها رامي الصيد حتى يصل إلى صيده ١٠

قال ابن تيمية: "والذريعة: ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة، ولهذا قيل: الذريعة: الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل المحرم" ٢٠

وقال الشاطبي: "حقيقة الذريعة: التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة" ٣٠

والذرائع بذلك تختلف عن الحيل، فسد الذرائع مطلوب، والحيل محرمة لا تجوز، لأن حقيقتها: تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، كالواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة ٤٠

قال ابن تيمية:"واعلم أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع سد الطريق إلى ذلك المحرم بكل طريق، والمحتال يريد أن يتوسل إليه" ٥٠


١ لسان العرب جـ٨/٩٦، والقاموس المحيط جـ٣ /٢٤.
٢ مجموعة الفتاوى الكبرى جـ٣ /١٣٩.
٣ الموافقات جـ٣ /١٩٩.
٤ المرجع السابق جـ٣ /٢٠١.
٥ مجموعة الفتاوى الكبرى جـ٣ /١٤٥.

<<  <   >  >>